1809 جائز للامام أن يعزل القاضى متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1809 جائز للامام أن يعزل القاضى متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك

1808 الاتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك

1807 لايجوز الحكم الاممن ولاه الامام القرشى و برهان ذلك

1806 الحكم بالقافة فى لحاق الولد واجب فى الحرائر والاماء وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك

لانه لم يأت قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا قياس و لا معقول بالفرق بين شيء من ذلك و بالله تعالى التوفيق ، فان قيل : ان القرآن . و السنة وردا بتسمية ذلك شهادة قلنا : نعم و ليس في ذلك انه لا يقبل حتى يقول : انا أشهد فقد جعلنا معتمدنا و جعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى : ( ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) فصح أن كل شهادة نبأ و كل نبأ شهادة و كلاهما خبر و كلاهما قول و كل ذلك حكاية و بالله تعالى التوفيق 1806 مسألة و الحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر و الاماء و هو قول الشافعي ، و أبى سليمان ، و قال مالك : يحكم بشهادتهم في ولد الامة و لا يحكم به في ولد الحرة و هذا تقسيم بلا برهان ، و قال أبو حنيفة : لا يحكم بهم في شيء برهان صحة قولنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سر بقول مجزز المدلجى اذ رأى أقدام زيد ابن حارثة . و ابنه اسامة فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض و هو عليه الصلاة و السلام لا يسر بباطل و لا يسر الا بحق مقطوع به ، فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الثابت عنه و ينكر علما صحيحا معروف الوجه ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه و بامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتى من ذلك بما لا يعقل ، و لا جاء به قط قرآن . و لا سنة ، و العجب من مالك اذ يحتج بخبر مجزز المذكور ثم يخالفه لانه مجززا انما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة و بالله تعالى التوفيق 1807 - مسألة - و لا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشي الواجبة طاعته فان لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ و من أنفذ باطلا فهو مردود برهان ذلك ما ذكرنا من وجوب طاعة الامام قبل فإذا لم يقدر على ذلك فالله تعالى يقول : ( كونوا قوامين بالقسط ) و قال تعالى : ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) و هذا عموم لكل مسلم ، و قد وافقنا المخالفون على أنه ليس كل من حكم فهو نافذ حكمه فوجب علهيم أن لا ينفذوا حكم أحد الا من أوجب القرآن و رسول الله صلى الله عليه و سلم نفاذ حكمه و بالله تعالى التوفيق 1808 مسألة و الارتزاق على القضاء جائز للثابت من قوله عليه الصلاة و السلام : ( من أتاه ( 1 ) مال من مسألة أو اشراف نفس فليأخذه ) و بالله تعالى التوفيق 1809 مسألة و جائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن خربة ، قد بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا إلى اليمن قاضيا ثم صرفه حين حجة الوداع و لم يرجع


1 - في النسخة رقم 14 للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله فيمن أتاه الخ

/ 535