1809 جائز للامام أن يعزل القاضى متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك
1808 الاتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك
1807 لايجوز الحكم الاممن ولاه الامام القرشى و برهان ذلك
1806 الحكم بالقافة فى لحاق الولد واجب فى الحرائر والاماء وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك
لانه لم يأت قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا قياس و لا معقول بالفرق بين شيء من ذلك و بالله تعالى التوفيق ، فان قيل : ان القرآن . و السنة وردا بتسمية ذلك شهادة قلنا : نعم و ليس في ذلك انه لا يقبل حتى يقول : انا أشهد فقد جعلنا معتمدنا و جعلتم معتمدكم في رد شهادة الفاسق قول الله تعالى : ( ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) فصح أن كل شهادة نبأ و كل نبأ شهادة و كلاهما خبر و كلاهما قول و كل ذلك حكاية و بالله تعالى التوفيق 1806 مسألة و الحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر و الاماء و هو قول الشافعي ، و أبى سليمان ، و قال مالك : يحكم بشهادتهم في ولد الامة و لا يحكم به في ولد الحرة و هذا تقسيم بلا برهان ، و قال أبو حنيفة : لا يحكم بهم في شيء برهان صحة قولنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سر بقول مجزز المدلجى اذ رأى أقدام زيد ابن حارثة . و ابنه اسامة فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض و هو عليه الصلاة و السلام لا يسر بباطل و لا يسر الا بحق مقطوع به ، فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الثابت عنه و ينكر علما صحيحا معروف الوجه ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما أبوه و بامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتى من ذلك بما لا يعقل ، و لا جاء به قط قرآن . و لا سنة ، و العجب من مالك اذ يحتج بخبر مجزز المذكور ثم يخالفه لانه مجززا انما قال ذلك في ابن حرة لا في ابن أمة و بالله تعالى التوفيق 1807 - مسألة - و لا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشي الواجبة طاعته فان لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ و من أنفذ باطلا فهو مردود برهان ذلك ما ذكرنا من وجوب طاعة الامام قبل فإذا لم يقدر على ذلك فالله تعالى يقول : ( كونوا قوامين بالقسط ) و قال تعالى : ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) و هذا عموم لكل مسلم ، و قد وافقنا المخالفون على أنه ليس كل من حكم فهو نافذ حكمه فوجب علهيم أن لا ينفذوا حكم أحد الا من أوجب القرآن و رسول الله صلى الله عليه و سلم نفاذ حكمه و بالله تعالى التوفيق 1808 مسألة و الارتزاق على القضاء جائز للثابت من قوله عليه الصلاة و السلام : ( من أتاه ( 1 ) مال من مسألة أو اشراف نفس فليأخذه ) و بالله تعالى التوفيق 1809 مسألة و جائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن خربة ، قد بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا إلى اليمن قاضيا ثم صرفه حين حجة الوداع و لم يرجع1 - في النسخة رقم 14 للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله فيمن أتاه الخ