1694 لاتجوز الكتابة على مجهول العدد ولاعلى مجهول الصفة ولا بما لايحل ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك وبرهانه
1693 لاتصح الكتابة الابأن يقول له اذا أديت لى هذا العدد على هذه الصفة فأنت حرفان كان الى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك ودليل ذلك
ايضا قد بطل عتقه في عبد غيره فبطل ما كان له من الدين مما لا يجب له إلا بما قد بطل و لا سبيل اليه ، و بالله تعالى التوفيق 1693 مسألة و لا تصح الكتابة الا بان يقول له : إذا أديت إلى هذا العدد على هذه الصفة فانت حر فان كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك برهان ذلك أن العبد ملك للسيد فلا يستحق عتقا الا حتى يلفظ سيده له بالعتق و الا فلا لانه لم يوجب ذلك نص و لا إجماع 1694 مسألة و لا تجوز الكتابة على مجهول العدد . و لا على مجهول الصفة و لا بما لا يحل ملكه كالخمر و الخنزير و غير ذلك . و لا يصح بشيء من ذلك عتق أصلا و لا بكتابة فاسدة و هو قول ابى سليمان و أصحابنا لان كل ذلك غرر محرم و قال الله تعالى : ( ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد و كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و بالضرورة يدرى كل ذي تمييز صحيح ان ما عقدا لا صحة له الا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له ، و قال الشافعي : الكتابة الفاسدة تفسخ ما لم يؤدها فإذا أداها عتق قال أبو محمد : هذا عين الفساد و لا يجوز أن يصح الباطل بتمامه ، و قد قال تعالى : ( ليحق الحق و يبطل الباطل ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس لعرق ظالم حق ) و قال مالك : إذا عقدت الكتابة بشرط فاسد بطل الشرط و صحت الكتابة قال على : هذا غاية الخطأ لانه يلزمهما عقدا لم يلتزماه قط و لا أمر الله تعالى بالزامهما إياه و انما تراضيا الكتابة بهذا الشرط و الا فلا كتابة بينهما فاما ان يصح شرطهما فتصح كتابتهما و اما أن يبطل الشرط فلا كتابة ههنا أصلا ، و قال أبو حنيفة : من كاتب على ثوب موصوف أو على حكمه أو على ميتة أو على ما لا يعرف له مقدار فهي كتابة باطل و لا عتق له و ان أدى ، و ان كاتب على خمر محدودة أو على خنزير موصوف فان أدى ذلك عتق و عليه قيمته لمولاه قال على : ما سمع بأنتن من هذا التقسيم و لا بافسد منه و هم يقولون : من باع سلعة بثمن الا أنهما لم يسميا ذلك الثمن و لا عرفاه فهو بيع فاسد و ان قبض المشترى السلعة و هي معه و أعتقه جاز عتقه و كانت حجتهم ههنا أقبح من قولهم لانهم قالوا : العقود على الخمر و الخنزير جائزة بين أهل الذمة فلقد أنزلوا أنفسهم حيث لم ينزلهم من الائتساء بأهل الذمة الكفار و ما جعل الله تعالى قط أهل الكفر أسوة و لا قدوه و ان في هذه لدلائل سوء نعوذ بالله من الخذلان فكيف و ما أحل ذلك بين أهل الذمة مذ بعث محمد صلى الله عليه و سلم و ما نعلم لهم في هذه الاقوال سلفا و لا لهم فيها متعلق بشيء