* كتاب الشهادات * 1785 لايجوز أن يقبل فى شىء من الشهادت من الرجال والنساء الاعدل رضى وتعربف العدل وبرهان ذلك
عنده قليل ليساره فظهر فساد هذه الاقوال بيقين لا اشكال فيه و الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات 1785 مسألة و لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال و النساء الا عدل رضى ، و العدل هو من لم تعرف له كبيرة و لا مجاهرة بصغيرة و الكبيرة هى ما سماها رسول الله صلى الله عليه و سلم كبيرة أو ما جاء فيه الوعيد ، و الصغيرة ما لم يأت فيه وعيد برهان ذلك قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) و ليس الا فاسق أو فاسق فالفاسق هو الذي يكون منه الفسق و الكبائر كلها فسوق فسقط قبول خبر الفاسق فلم يبق الا العدل و هو من ليس بفاسق ، و أما الصغائر فان الله عز و جل قال : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر و ما كفره الله تعالى و أسقطه فلا يحل لاحد أن يذم به صاحبه و لا أن يصفه به ، و كذلك من تاب من الكفر فما دونه فانه إذا سقط عنه بالتوبة ما تاب عنه لم يجز لاحد ان يذمه بما سقط عنه و لا ان يصفه به و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : كل مسلم فهو عدل حتى يثبت عليه الفسق كما روينا من طريق أبى عبيد قال : نا كثير بن هشام قال : نا جعفر بن برقان قال : كتب عمر إلى أبى موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة و حدثناه أيضا أحمد بن عمر بن أنس العذرى قال نا أبو ذر الهروي . و عبد الرحمن ( 1 ) بن الحسن الفارسي قال أبو ذر : نا الخليل ابن أحمد القاضي السجستاني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد الله ابن موسى نا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه ان عمر كتب إلى أبى موسى فذكره كما هو ، و قال عبد الرحمن بن الحسن الفارسي : نا القاضي أحمد بن محمد الكرخي نا محمد بن عبد الله العلاف نا أحمد بن على بن محمد الوراق نا عبد الله بن أبى سعد نا محمد بن يحيى ابن أبى عمر المدني نا سفيان عن إدريس بن يزيد الاودى عن عبد الله بن أبى بردة بن أبى موسى الاشعرى عن أبيه قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الاشعرى فذكره كما أوردناه قال أبو محمد : في هذه الرسالة ببعض هذه الاسانيد و قس الامور بعضها ببعض ، و فى بعضها و اعرف الاشباه و الامثال و عليها عول الحنيفيون . و المالكيون . و الشافعيون1 - في النسخة رقم 14 عن عبد الرحمن و هو غلط