1526 لايحل بيع جملة مجهولة القدر على ان كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذارع منها كذلك ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1526 لايحل بيع جملة مجهولة القدر على ان كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذارع منها كذلك ودليل ذلك

1525 لايجوز بيع دار أو بيت أو أرض لاطريق اليها وبرهان ذلك

1524 لايجوز بيع نصف هذه الدار ولاهذا الثوب أو هذا الدار أوهذه الخشبة من هذه الجهة ودليل ذلك

1523 لايحل بيع من من لم يبلغ الافيما لابد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يلبسه وبرهان ذلك

يمنعه من الوضوء و الغسل و هذا تناقض سمج و بالله تعالى التوفيق و يقولون فيمن تناول البلاذر عمدا فذهب عقله : ان حكمه حكم المجنون الذي لم يدخل ذلك على نفسه في البيع و الطلاق و غير ذلك فان فرق بين الامرين ، و أما المجنون فلا يختلفون معنا في ذلك ، فان قالوا : و من يدرى أنه سكران ؟ قلنا : و من يدرى أنه مجنون ؟ و لعله قد تحامق و انما القول ( 1 ) فيمن علم كلا الامرين منه بالمشاهدة ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق و الصبي ( 2 ) حتى يبلغ ) 1523 مسألة و لا يحل بيع من لم يبلغ الا فيما لا بد له منه ضرورة كطعام لاكله وثوب يطرد به عن نفسه البرد و الحر و ما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته و ضيعوه برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا ، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه فقد وافق الواجب و على أهل محتله إمضاؤه فلا يحل لاحد رد الحق و تكون مبايعته حينئذ ان كان جائز الامر هو الذي عقد ذلك العقد عليه فهو عقد صحيح ، فان كان أيضا جائز الامر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده و بالله تعالى التوفيق و أما بيع من لم يبلغ لغيره بامر ذلك الآخر و ابتياعه له بامره فهو نافذ جائز لان يده و عقده انما هما يد الآمر و عقده فهو جائز و بالله تعالى التوفيق 1524 مسألة و لا يجوز بيع نصف هذه الدار و لا هذا الثوب ( 3 ) أو هذه الارض .

أو هذه الخشبة من هذه الجهة ، و كذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك ، فلو علم منتهى كل ذلك جاز لانه ما لم يعلم بيع مجهول و بيع المجهول لا يجوز لان التراضى لا يقع على مجهول ، و بالله تعالى التوفيق 1525 مسألة و لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لانه اضاعة للمال و لا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه فلو كان كل ذلك متصلا بمال المشترى جاز ذلك البيع لانه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع ، فلو استحق مال المشترى بطل هذا الشراء لانه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له اليه البتة 1526 مسألة و لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذراع منها بدرهم أو كل أصل منها أو كل واحد منها بكذا و كذا و هكذا في جميع المقادير و الاعداد ، فان علما جميعا مقدار ما فيها من العدد أو الكيل أو الوزن أو الزرع و علما قدر الثمن الواجب في ذلك جاز ذلك ، فان بيعت الجملة


1 - في النسخة رقم 14 و انما نقول ( 2 ) في النسخة رقم 14 و الصغير ( 3 ) في النسخة رقم 14 أو هذا الثوب





/ 535