1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ اذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أوحدهماحدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولايعتق عليهمملوك لابمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 9

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ اذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أوحدهماحدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولايعتق عليهمملوك لابمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم

1675 من قال أحد عبدى هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولايكلف عتق أحدهما وبرهان ذلك

ذلك لا حجة فيها لانها لا تصح ، منها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق أحمد بن شعيب أنا العباس بن محمد الدوري أنا الفضل بن دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبى يزيد الضبى عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ولد الزنا ؟ فقال : لا خير فيه نعلان أجاهد بهما أو قال أجهز بهما أحب إلى من ان أعتق ولد الزنا ) إسرائيل ضعيف .

و أبو يزيد الضبى لا أعرفه و عن الصحابة مرسلة و قد اختلفوا فيه و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد وافقنا المخالفون ههنا 1674 مسألة و من قال : احد عبدي هذين حر فليس منهما حر و كلاهما عبد كما كان و لا يكلف عتق أحدهما فانه لم يعتق هذا بعينه فليس حرا اذ لم يعتقه سيده و لا أعتق هذا الآخر أيضا بعينه فليس أيضا حرا اذ لم يعتقه سيده فكلاهما لم يعتقه سيده فكلاهما عبد و هذا في غاية البيان و لا يجوز إخراج ملكه عن يده بالظن الكاذب 1675 مسألة من لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا و كذلك ان ضربهما أو حدهما حدا لم ياتياه فهما حران بذلك و لا يعتق عليه مملوك لا بمثله و لا بغير ما ذكرنا فان كان اللاطم محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الامة كذلك و لا غنى له عنه أو عنها استخدمه أو استخدمها فإذا استغنى عنه أو عنها فهي أو هو حران حينئذ لما روينا من طريق محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر . و عبد الرحمن بن مهدى قال غندر : نا شعبة ، و قال عبد الرحمن : عن سفيان الثورى ثم اتفق سفيان و شعبة كلاهما عن فراس بن يحيى قال : سمعت ذكوان هو أبو صالح السمان - يحدث عن زاذان أبى عمر قال : دعا ابن عمر غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له : أوجعتك ؟ قال : لا قال فانت عتيق ثم قال : ( انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فان كفارته أن يعتقه ) اللطم لا يقع في اللغة الا بباطن الكف على الخد فقط و هو في القفا الصفع ، و حديث شعبة . و سفيان زائد على ما رواه أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن عمر و هو حديث واحد و زيادة العدل لا يجوز ردها و من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبى نا سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه قال : ( كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أعتقوها فقال : ليس لهم خادم غيرها قال : فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها ) فهذا أمر من سول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لاحد مخالفته ، فان قيل : قد رويتم من طريق أبى مسعود البدرى ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآه يضرب غلاما له فقال له : أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه





/ 535