* الضيافة * 1652 الضيافة فرض على البدوى والحضرى والفقيه والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولامزيد فان زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك ودليل ذلك وذكر مذاهب علما
تجارة عن تراض منكم ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فصح أن مال المستعير محرم الا أن يوجبه نص قرآن أو سنة و لم يوجبه قط نص منهما و قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) و قال تعالى : ( انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق ) و المستعير ما لم يتعد و لا ضيع محسن فلا سبيل عليه بنص القرآن ، و الغرم سبيل بيقين ( 1 ) فلا غرم عليه و بالله تعالى التوفيق الضيافة 1651 مسألة الضيافة فرض على البدوى . و الحضرى . و الفقيه . و الجاهل يوم و ليلة مبرة nو اتحاف ، ثم ثلاثة أيام ضيافة و لا مزيد فان زاد فليس قراه لازما و ان تمادى على قراه فحسن ، فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة و كيف أمكنه و يقضى له بذلك روينا من طريق أبى داود نا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى شريح الكعبي ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه و ليلته و الضيافة ثلاثة أيام و ما بعد ذلك فهو صدقة و لا يحل له أن يثوى ( 2 ) عنده حتى يحرجه ) قال أبو داود عن الحارث بن مسكين عن أشهب عن مالك في قوله عليه الصلاة و السلام ( جائزته يوم و ليلة ) قال مالك : يتحفه و يكرمه و يخصه يوما و ليلة و ثلاثة أيام ضيافة و من طريق محمد بن جعفر غندر نا شعبة نا منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن المقدام أبى كريمة ( أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ليلة الضيف حق واجب على من كان مسلما فان أصبح بفنائه فهو دين عليه ان شاء اقتضى و ان شاء ترك و من طريق شعبة عن أبى اسحق السبيعي عن أبى الاحوص هو عوف بن مالك بن عوف الجشمى عن أبيه ( قال : قلت : يا رسول الله رجل نزلت به فلم يكرمنى و لم يضفنى و لم يقرنى ثم نزل بي أجزيه ؟ قال بل اقره و من طريق مسلم نا محمد بن رمح أنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر قلنا : يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغى لهم ) و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبواب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى الاربعة و طعام الاربعة يكفى الثمانية ) و من طريق البخارى نا موسى بن اسماعيل نا المعتمر هو ابن سليمان1 - في النسخة رقم 16 ( متيقن ) اى يقيم