1633 لايحل لاحدان يهب ولا أن يتصدق على احد من ولده الاحتى يعطى او يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل ان يفضل ذكراعلى انثى فان فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء فى ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1633 لايحل لاحدان يهب ولا أن يتصدق على احد من ولده الاحتى يعطى او يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل ان يفضل ذكراعلى انثى فان فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء فى ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام

تلك الاخبار و ضم بعضها إلى بعض و لا يحل ترك بعضها لبعض الا بزيادة أو نسخ أو تخصيص بنص آخر و من العجب ( 1 ) احتجاجهم بالحديث الذي ذكرنا عن ابن عمر اريت أن أتصدق بمالي كله فمن العجب الاحتجاج في الدين بأحلام نائم هذا عجب جدا ، و قد يمع عمر أبوه رضى الله عنه تلك الرؤيا فلم يعبأ بها ، فبطل كل ما شغبوا به و بقى كل ما أوردنا بحسبه و بالله تعالى التوفيق و من عجائب الدنيا التي لا نظير لها منع المالكيين و الشافعيين من يخدع في البيوع من أن يتصدق بدرهم لله تعالى أو بعتق عبده لله تعالى و هو صاحب ألف ألف دينار و مائة عبد و قد حضه الله تعالى على فعل الخير ثم يجيزون له إذا شهد عند القاضي أن لا يغبن في البيع فاطلقه القاضي على ماله و ما إدراك ما القاضي أن يعطى جميع ماله لشاعر سفيه أو لنديمه في وجه الله عز و جل و يبقى هو و أطفاله و عياله يسألون على الابواب و يموتون جوعا و بردا و الله ما كان قط هذا من حكم الله تعالى و ما هو الا من حكم الشيطان و نعوذ بالله من الخذلان 1632 مسألة و لا يحل لاحد أن يهب و لا أن يتصدق على أحد من ولده الا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك و لا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى و لا أنثى على ذكر فان فعل فهو مفسوخ مردود أبد و لا بد و انما هذا في التطوع ، و أما في النفقات الواجبات فلا ، و كذلك الكسوة الواجبة لكن ينفق على كل امرئ منهم بحسب حاجته و ينفق على الفقير منهم دون الغنى و لا يلزمه ما ذكرنا في ولد الولد و لا في أمهاتهم و لا في نسائهم ، و لا في رقيقهم ، و لا في ولد بل له أن يفصل بماله كل من أحب فان كان له ولد فأعطاهم ثم ولد له ولد فعليه أن يعطيه كما اعطاهم أو يشركهم ( 2 ) فيما أعطاهم و ان تغيرت عين العطية ما لم يمت أحدهم فيصير ماله لغيره فعلى الاب حينئذ أن يعطى هذا الولد كما أعطى غيره فان لم يفعل اعطى مما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك ، و روى ذلك عن جمهور السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر غن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنية في حياته فولد له بعد ما مات فلقى عمر ابا بكر فقال له : ما نمت الليلة من اجل ابن سعد هذا المولود لم يترك له شيء فقال أبو بكر ( 3 ) : و انا و الله فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيه فأتيناه فكلمناه فقال قيس : أما شيء أمضاه سعد فلا أرده ابدا و لكن أشهدكما أن نصيبى له قال أبو محمد : قد زاد قيس على حقه و إقرار أبى بكر لتلك القسمة دليل على صحة


1 - في النسخة رقم 14 ( و من العجائب ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 أو يشاركهم ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( قال أبو بكر ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 فأتياه فكلماه

/ 535