1747 اذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصى الصغار وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ماطابت به انفسهم بما لا يجحف بالورثة ويجبرهم الحاكم على ذلك أن أبوا وبرهان ذلك
فبضرورة الحس و المشاهدة ندرى يقينا أنه عليه الصلاة و السلام انما عني بذلك من استهل منهم و بقى حكم من لم يستهل فنقول لهم : أخبرونا أ يوجد مولود يخرج حيا و لا يستهل أم لا يوجد أصلا ؟ فان قالوا : لا يوجد أصلا كابروا العيان و أنكروا المشاهدة فهذا موجود كثير لا يستهل الا بعد أزيد من ساعة زمانية و ربما لم يستهل حتى يموت ثم نقول لهم : فاذ لا يوجد هذا أبدا فكلامكم و كلامنا فيها عناء و بمنزلة من تكلم فيمن يولد من الفم و نحو ذلك من المحال ، فان قالوا : بل قد يوجد هذا قلنا لهم : فأخبرونا الآن أ تقولون انه ليس مولودا فهذه حماقة و مكابرة للعيان أم تقولون : ان الشيطان لم ينخسه فتكذبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ و هذا كما ترون أم تقولون : انه نخسه فلم يستهل ؟ فهذا قولنا و رجعتم إلى الحق من أنه عليه الصلاة و السلام ذكر في هذا الخبر من يستهل دون من لا يستهل و لا بد من أحد هذه الثلاث الا أنه بكل حال ليس في هذا الخبر شيء من حكم المواريث فبطل احتجاجهم به ، و هكذا القول في الخبر الآخر سواء سواء و أما حديث ابن قسيط عن أبى هريرة فليس فيه الا أنه إذا استهل ورث و هكذا نقول و ليس فيه انه إذا لم يستهل لم يرث فاقحامه فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبطل تعلقهم به و أيضا فان لفظة الاستهلال في اللغة هو الظهور تقول ( 1 ) : استهل الهلال بمعنى ظهر فيكون معناه إذا ظهر المولود ورث و هو قولنا و أما خبر ابى الزبير عن جابر فلم يقل أبو الزبير إنه سمعه فهو مدلس ، و فى حديث الاوزاعى بقية ( 2 ) و هو ضعيف . و حديثا عبد الملك بن حبيب مرسلان .و عبد الملك هالك فسقط تعلقهم بهذه الآثار ، و أما قولهم : انه قول ستة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف فكم قصة مثل هذه قد خالفوا فيها طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف كالقصاص من اللطمة و امامة الجالس و غير ذلك كثير جدا ، و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أيضا فالآثار المذكورة عن الصحابة انما فيها أنه إذا استهل ورث و لم نخالفهم في ذلك ، و ليس فيها إذا لم يستهل لم يورث فلا حجة لهم فيها ثم نسألهم عن مولود ولد فلم يستهل الا أنه تحرك و رضع و طرف بعينه ثم قتله قاتل عمدا أ يجب فيه قصاص أو دية أم ليس فيه الا غرة ؟ فان قالوا : فيه القود أو الدية نقضوا قولهم و أوجبوا أنه ولد حى فلم منعوه الميراث ؟ و ان قالوا : ليس فيه الا غرة تركوا قولهم و بالله تعالى التوفيق 1747 مسألة و إذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين و على وصى الصغار و على وكيل الغائب ان يعطوا1 - في النسخة رقم 14 ( يقال ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 تعبة و هو غلط