1784 ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو باسم من اسمائه تعالى فى مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام وبيان اختلاف الناس فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1784 ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو باسم من اسمائه تعالى فى مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام وبيان اختلاف الناس فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين

المدعى عليه و انه لو اعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم و أموالهم و ما قد أتينا به قبل في المسألة التي قبل هذه من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : بينتك أو يمينه ليس لك الا ذلك فصح يقينا انه لا يجوز ان يعطى المدعى بدعواه دون بينة فبطل بهذا أن يعطى شيئا بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه لانه أعطى بالدعوى و صح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة و السلام على المدعى عليه فوجب بذلك أنه لا يعطى المدعى يمينا أصلا الا حيث جاء النص بان يعطاها و ليس ذلك الا في القسامة في المسلم يوجد مقتولا و فى المدعى يقيم شاهدا عدلا فقط ، و كان من أعطى المدعى بنكول خصمه فقط أو بيمينه إذا نكل خصمه قد أخطأ كثيرا و ذلك انه أعطاه ما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه ليس له و أعطاه بدعواه المجردة عن البينة و أسقط اليمين عمن أوجبها الله تعالى عليه و لم يزلها عنه الا أن يسقطها الذي هى له و هو الطالب الذي جعل الله تعالى له البينة فيأخذ أو يمين مطلوبه فاذ هى له فله ترك حقه ان شاء فظهر صحة قولنا يقينا ، و قال الله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فمن أطلق للمطلوب الامتناع من اليمين و لم يأخذه بها و قد أوجبها الله تعالى عليه فقد أعانه على الاثم و العدوان و على ترك ما افترض الله تعالى عليه إلزامه إياه و أخذه به ، و قد ذكرنا في كلامنا في الامامة قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع ) فوجدنا الممتنع مما أوجب الله عز و جل أخذه به من اليمين قد أتى منكرا بيقين فوجب تغييره باليد بامر رسول الله صلى الله عليه و سلم و التغيير باليد هو الضرب فيمن لم يمتنع أو بالسلاح في المدافع بيده الممتنع من أخذه بالحق فوجب ضربه أبدا حتى يحييه الحق من إقراره أو يميته أو يقتله الحق من تغيير ما أعلن به من المنكر و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و من أطاع الله تعالى فقد أحسن و أما السجن فلا يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن له قط سجن و بالله تعالى التوفيق ، و قد لاح بما ذكرنا ان قولنا ثابت عن ابن عباس كما أوردنا ، و لا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلافه و الحمد لله رب العالمين 1784 مسألة و ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو بإسم من أسماء الله تعالى في مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام أو ذلك من الاحوال و لا يبالى إلى اى جهة كان وجهه ، و قد اختلف الناس في هذا فروينا عن مالك انه بلغه انه كتب إلى عمر بن الخطاب رجل من العراق أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله ان يوافيه الرجل بمكة في الموسم ففعل فأتاه الرجل و عمر يطوف بالبيت فقال لعمر : انا الرجل الذي أمرت ان أجلب عليك فقال له عمر : انشدك

/ 535