1589 من قال لمعاملة هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردىء أو قال المشترى هذه سعلتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما ا؟يزها ولاأدرى أنها دراهمى أو دنانيرى أو سلعتى أم لا الخ فيفصل فى ذلك وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1589 من قال لمعاملة هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردىء أو قال المشترى هذه سعلتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما ا؟يزها ولاأدرى أنها دراهمى أو دنانيرى أو سلعتى أم لا الخ فيفصل فى ذلك وبرهان ذلك

1588 من اشترى عدلاعلى ان فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل أوغير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة الخ فوجد اقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ودليل ذلك

1588 مسألة و من اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا و كذا رطل من سمن أو عسل أو ذلك مما يوزن أو كذا و كذا تفاحة أو ذلك مما يعد أو كذا و كذا مدا مما يكال أو اشترى صبرة على أن فيها كذا و كذا قفيزا أو نحو ذلك أو شيئا على أن فيه كذا و كذا ذراعا فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا لانه أخذ ما اشترى به و أكل مال بالباطل لا بتجارة عن تراض ، و بالضرورة يدرى كل سليم الحس أن العدل الذي فيه خمسون ثوبا ليس هو العدل الذي فيه تسعة و أربعون ثوبا و لا هو أيضا العدل الذي فيه واحد و خمسون ثوبا و هكذا أيضا في سائر الاعداد . و الاوزان .

و الا كيال ، و الذرع : فلو لم يقع عقد البيع على ذلك لكن المعهود و المعروف ان في تلك الاعدال عددا معروفا و كذلك تلك الصبرة و كذلك سائر المكيلات . و الموزونات .

و المذروعات : و المعدودات أو وصفه البائع بتلك الصفة الا أن البيع لم ينعقد على ذلك فان كان ما وجد من النقص يحط من الثمن الذي اشتراه به ما لا يتغابن به الناس بمثله فهو مخير بين رد أو إمساك و لا شيء له ذلك و ان كان ما وجد من الزيادة يزيد على الثمن الذي باع به البائع زيادة لا يتغابن الناس بها فالبائع مخير بين رد أو رضا لان كلا الامرين غبن لاحد المتبايعين و الغبن لا يحل الا برضا المغبون و معرفته بقدره و الا فهو أكل مال بالباطل لا تجارة عن تراض ، و ليس أحدهما أولى بالحياطة و النظر له من الآخر ، و من قال هذا فهو مبطل متحكم بلا برهان تعالى نتأيد 1589 مسألة و من قال لمعامله : هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الردي أو قال المشترى : هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر : ما أميزها و لا أدري أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا ( 1 ) فان كانت للذي يذكر وجود العيب و الردئ بينة بانها تلك قضى له و الا فعلى الذي يقول : لا أدري اليمين بالله تعالى ما أدري ما تقول و يبرأ لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالبينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه و المدعى ههنا هو الذي يريد أخذ شيء من الآخر و المدعى عليه هو الذي ينكر وجوب ( 2 ) ذلك عليه فان كانت السلعة و الثمن بيد المشترى فالقول قوله مع يمينه لانه مدعى عليه خروج ما بيده عن يده 1590 مسألة و من رد بعيب و قد اغتل الولد و اللبن . و الثمرة . و الخراج و غير ذلك فله الرد و لا يرد شيئا من كل ذلك لانه حدث ماله و فى ملكه و ليس مما وقع عليه الشراء فلا حق للمردود عليه فيه و بالله تعالى التوفيق . و هو قول أبى حنيفة . و مالك


1 - في النسخة رقم 16 أولا ( 2 ) في النسخة رقم 16 وجود

/ 535