1832 لايحل للعبد ولا للامة ان ينكحا الاباذن سيدهما فايهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد فى ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد فى ذلك ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1832 لايحل للعبد ولا للامة ان ينكحا الاباذن سيدهما فايهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد فى ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد فى ذلك ودليل ذلك

( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فاذ هو حق لها و من جملة مالها فلا حكم لابيها في مالها لقول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و لا يجوز ان يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها الا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله لان الله تعالى يقول : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و الصداق بنص القرآن على الزوج لا على الاب فالقضاء به على الاب في ماله قضأ ظلم و جور و أكل مال بالباطل لا يحل ، و قولنا في ذلك هو قول الشافعي . و أبى سليمان . و أبى يوسف : و محمد بن الحسن ، و أجاز ذلك عليها أبو حنيفة . و زفر . و مالك و الليث 1832 مسألة و لا يحل للعبد و لا للامة أن ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد في ذلك فعليه حد الزنا و هو زان و هي زانية و لا يلحق الولد في ذلك برهان ذلك ما روينا من طريق ابى داود نا أحمد بن حنبل .

و عثمان بن أبى شيبة و اللفظ له كلاهما عن وكيع نا الحسن بن صالح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر ) و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ايما عبد نكح بغير اذن سيده فهو عاهر ) و اسم العبد واقع على الجنس فالذكور و الاناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم ، و أيضا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و الامة مال لسيدها فهي حرام عليه الا بإنكاحها إياه بنص كلامه عليه الصلاة و السلام ، و هو قول طائفة من السلف روينا عن عمر ابن الخطاب إذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه حرام و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى إنكاح العبد بغير اذن سيده زنا و يرى عليه الحد و على التي نكح إذا أصابها إذا علمت انه عبد و يعاقب الذين انكحوها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير اذنه ففرق بينهما و أبطل صداقه و ضربه حدا و من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : إذا تزوج العبد بغير اذن سيده جلد الحد و فرق بينهما ورد المهر إلى مولاه ( 1 ) و عزر الشهود الذين زوجوه ( 2 ) ، و هذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضى الله عنهما و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة . و عبيدة عن إبراهيم النخعي قال المغيرة في روايته عنه : إذا فرق المولى بينهما


1 - في النسخة رقم 16 إلى المولى ( 2 ) في النسخة رقم 14 وجوه

/ 535