1832 لايحل للعبد ولا للامة ان ينكحا الاباذن سيدهما فايهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد فى ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد فى ذلك ودليل ذلك
( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فاذ هو حق لها و من جملة مالها فلا حكم لابيها في مالها لقول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و لا يجوز ان يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها الا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله لان الله تعالى يقول : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و الصداق بنص القرآن على الزوج لا على الاب فالقضاء به على الاب في ماله قضأ ظلم و جور و أكل مال بالباطل لا يحل ، و قولنا في ذلك هو قول الشافعي . و أبى سليمان . و أبى يوسف : و محمد بن الحسن ، و أجاز ذلك عليها أبو حنيفة . و زفر . و مالك و الليث 1832 مسألة و لا يحل للعبد و لا للامة أن ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهى الوارد في ذلك فعليه حد الزنا و هو زان و هي زانية و لا يلحق الولد في ذلك برهان ذلك ما روينا من طريق ابى داود نا أحمد بن حنبل .و عثمان بن أبى شيبة و اللفظ له كلاهما عن وكيع نا الحسن بن صالح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر ) و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ايما عبد نكح بغير اذن سيده فهو عاهر ) و اسم العبد واقع على الجنس فالذكور و الاناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم ، و أيضا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و الامة مال لسيدها فهي حرام عليه الا بإنكاحها إياه بنص كلامه عليه الصلاة و السلام ، و هو قول طائفة من السلف روينا عن عمر ابن الخطاب إذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه حرام و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى إنكاح العبد بغير اذن سيده زنا و يرى عليه الحد و على التي نكح إذا أصابها إذا علمت انه عبد و يعاقب الذين انكحوها و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير اذنه ففرق بينهما و أبطل صداقه و ضربه حدا و من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : إذا تزوج العبد بغير اذن سيده جلد الحد و فرق بينهما ورد المهر إلى مولاه ( 1 ) و عزر الشهود الذين زوجوه ( 2 ) ، و هذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضى الله عنهما و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة . و عبيدة عن إبراهيم النخعي قال المغيرة في روايته عنه : إذا فرق المولى بينهما1 - في النسخة رقم 16 إلى المولى ( 2 ) في النسخة رقم 14 وجوه