1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو الى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها منه بثمن مثل الذى باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو الى أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال مالم يكن ذلك عن شرط مذكور فى نفس العقد و - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو الى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها منه بثمن مثل الذى باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو الى أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال مالم يكن ذلك عن شرط مذكور فى نفس العقد و

منها أن يبيعه ، ابن حبيب ساقط ، و ابن مصبح . و الحارث بن أبى الزبير . و طلق بن السمح لا يدرى أحد من هم من خلق الله تعالى ، و عبد الجبار بن عمرو ساقط و لم يدرك عمان و بكير بن مسمار ضعيف ، ثم هما مخالفان لقولهم لانه ليس في حديث ابن مصبح أن عثمان عرف بذلك و لا أن أحدا من الصحابة عرف بذلك ، و فى حديث ابن عباس أنه كره أن يتخذ بيعها متجرا .

فأين المالكيون . و الحنيفيون . و الشافعيون المشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، و المشنعون بخلاف جمهور العلماء . و قد وافقوا ههنا كلا الامرين .

ثم العجب كل العجب .

قولهم في قول عائشة الذي لم يصح عنها أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لم يتب في ابتياعه عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم و بيعه إياه من التي باعته منه بستمائة درهم نقدا و قد خالفها زيد بن أرقم فقالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي فلم يبق إلا أنه توقيف و لم يقولوا ههنا فيما صح عن ابن عمر مما لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه من إباحة قطع الايدى في بيع المصاحف . و عن الصحابة جملة فهلا قالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي و لكن ههنا يلوح تناقضهم في كل ما تحكموا ( 1 ) به في دين الله تعالى و نحمد الله ( 2 ) على السلامة . و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم كثر القائلون به أم قلوا كائنا من كان القائل و لا نتكهن فنقول : مثل هذا لا يقال بالرأي فننسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقله و هذا هو الكذب عليه جهارا ، و الحجة كلها قول الله تعالى ( و أحل الله البيع ) و قوله عز و جل : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فبيع المصاحف كلها حلال .

إذ لم يفصل لنا تحريمه . و ما كان ربك نسيا ، و لو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة على عباده و بالله تعالى التوفيق 1558 مسألة و من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا ( 3 ) فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه و بأكثر منه و بأقل حالا و إلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه اليه أو أبعد و مثله كل ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فان كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب و هو قول الشافعي . و أبى سليمان .

أصحابها برهان ذلك قول الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) و قوله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فهذان بيعان فهما حلالان ( 4 ) بنص القرآن و لم يأت تفصيل تحريمها في كتاب و لا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما كان ربك نسيا فليسا بحرام ، و أما اشتراط ذلك فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط ) ،


1 - في النسخة رقم 16 ما يحكمون ( 2 ) في النسخة رقم 14 و الحمد لله ( 3 ) في النسخة رقم 14 قريب أو بعيد

4 - في النسخة رقم 16 فهما حلال

/ 535