1637 لاتحل الرشوة وتعريفها وبيان دليل منعها
إلى الحسن . و الشعبى . و ابن سيرين فقبل الحسن ، و الشعبى . ورد ابن سيرين قال : و سئل الحسن عن طعام الصيارفة ؟ فقال : قد أخبركم الله تعالى عن اليهود . و النصارى أنهم يأكلون الربا و أحل لكم طعامهم و به إلى معمر عن منصور بن المعتمر قلت لابراهيم النخعي عريف لنا يهمط ( 1 ) و يصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه فقال إبراهيم : الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة و قد كان العمال يهمطون و يصيبون ثم يدعون فيجابون قلت له : نزلت بعامل فنزلنى أجازنى قال : أقبل قلت : فصاحب ربا فقال : اقبل ما لم تره بعينه قال على : و هكذا أدركنا من يوثق بعلمه و بالله تعالى التوفيق 1636 مسألة و لا تحل الرشوة و هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو ليولى ولاية أو ليظلم له إنسان فهذا ياثم المعطى و الآخذ فاما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطى و اما الآخذ فآثم و فى كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان كالغصب و لا فرق ، و من جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الاسرى و فى كل ضرورة و كل هذا متفق عليه الا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الاسير ( 2 ) و غير ذلك فان قوما قالوا : قد ملكوه و هذا باطل لانه قول لم يأت به قرآن و لا سنة و لا قياس و لا نظر و قولنا في هذا هو قول الشافعي ، و أبى سليمان و غيرهما برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فنسأل من خالفنا ا بحق اخذ الكفار ما أخذوا منا في الفداء و غيره أم بباطل ؟ فمن قولهم بالباطل و لو قالوا ذلك كفروا و فى هذا كفاية لانه خطاب لجميع الجن و الانس للزوم الدين لهم ، و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فان قيل : لم أبحتم إعطاء المال في دفع الظلم قد رويتم من طريق أبى هريرة قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ان جاء رجل يريد أخذ مالى قال : فلا تعطه مالك قال : أ رأيت ان قاتلني قال قاتله قال أ رأيت أن قتلى قال فأنت شهيد قال أ رأيت ان قتلته قال : فهو في النار ) و بالخبر المأثور ( لعن الله الراشي و المرتشي ) قال أبو محمد : خبر لعنة الراشي انما رواه الحارث بن عبد الرحمن و ليس بالقوي ، و أيضا فان المعطى في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا ، و أما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول : من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك ، و أما من عجز فالله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال عليه السلام : ( اذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فسقط عنه فرض المقاتلة و الدفاع و صار في حد الاكراه على ما أعطى في ذلك و قد قال1 - يقال همط ماله و طعامه و عرضه و اهتمطه إذا اخذه مرة بعد مرة في عير وجه ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( في فداء الاسرى ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( بشيء ) بدل بأمر ،