1522 لايجوز بيع من لايعقل لسكر أو جنون ولايلزمهما ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1522 لايجوز بيع من لايعقل لسكر أو جنون ولايلزمهما ودليل ذلك

1521 لايحل بيع الهواء أصلا وبرهان ذلك

و ان خرج عنها قبل ان يصير خلقا يتبين انه ولد فلم يحرم بيعها قط برهان صحة هذا القول انه لو لم يستحق المنع من البيع في الحال التي ذكرنا لكان بيعها حلالا و لو كان بيعها حلالا لحل فرجها لمشتريها قبل ان يصير المنى ولدا و هذا خلاف النص المذكور ، و هكذا القول في الميت اثر ( 1 ) كون منيه في فرج إمرأته انه مترقب أيضا فان ولد حيا علمنا انه قد وجب ميراثه بموت أبيه و ان ولد ميتا علمنا أنه لم يجب له قط ميراث اذ لو كان هذا لما حدث له حق في ميراث قد استحقه غيره و بالله تعالى التوفيق 1521 مسألة و لا يحل بيع الهواء أصلا كمن باع ما على سقفه وجد راته للبناء على ذلك فهذا باطل مردود أبدا لان الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا انما هو متموج منتقل يمضى منه شيء و يأتي آخر ابدا فكان يكون بيعه أكل مال بالباطل لانه باع ما لا يملك و لا يقدر على إمساكه فهو بيع غرر . و بيع ما لا يملك . و بيع مجهول ، فانه قيل : انما بيع المكان ( 2 ) لا الهواء قلنا : ليس هنالك مكان أصلا الهواء فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا أصلا لانه عدم فهو أكل مال بالباطل حقا ، فان قيل : انما باع ( 3 ) سطح سقفه وجد راته قلنا : هذا باطل هو ايضا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل لانه شرط له ان لا يهدم شيئا من سقفه و لا من روؤس جدراته و هذا شرط لم يأت النص بإباحته فهو باطل حرام مفسوخ أبدا ، و قد روينا هذا القول عن الشافعي ، و قد ذكرناه في كتاب القسمة و أنه لا يحل البتة أن يملك أحد شيئا ( 4 ) و يملك غيره العلو الذي عليه ، و من باع سقفه فقط فحلال و يؤخذ المشترى بإزالة ما اشترى عن مكان ملكه لغيره و بالله تعالى التوفيق 1522 مسألة و لا يجوز بيع من لا يعقل لسكر .

أو جنون و لا يلزمهما لقول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فشهد عز و جل بان السكران لا يدرى ما يقول و البيع قول أو ما يقوم مقام القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من الخرس أو بفمه آفة فمن لا يدرى ما يقول فلم يبع شيئا و لا ابتاع شيئا و أجازه قوم و لا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا : هو عصى الله تعالى عز و جل و أدخل ذلك على نفسه فقلنا : نعم و حقه على ذلك الحد في الدنيا و النار في الآخرة الا أن يغقر الله تعالى له و ليس ذلك بموجب إلزامه حكما زائدا لم يلزمه الله تعالى إياه و هم لا يختلفون في سكران عربد فوقع فانكسرت ساقه فان به من الرخصة في الصلاة قاعدا كالذي لمن أصابه ذلك في سبيل الله تعالى و لا فرق ، و كذلك في التيمم إذا جرح ( 5 ) جراحات


1 - في النسخة رقم 16 و هكذا القول في المنى اثر ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( انما باع المكان )

3 - في النسخة رقم 16 ( ابتاع ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( بيتا ) ( 5 ) في النسخة رقم 14 ( ان انجرح )

/ 535