1852 لايحل نكاح الشغار و تفسيره و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر أدلتهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1852 لايحل نكاح الشغار و تفسيره و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر أدلتهم

يصح عنه لانه من طريق الكلبي انه ولي البكر جملة ، و صح عن الزهرى قول آخر و هو أنه الاب جملة ، و قول خامس رويناه من طريق مالك عن ربيعة ، و زيد بن أسلم انه السيد يعفو عن صداق أمته و الاب خاصة في ابنته البكر خاصة يجوز عقده عن صداقها و هو قول مالك قال أبو محمد : فنظرنا في هذه الاقوال فوجدنا قول ربيعة و زيد بن أسلم . و مالك أظهرها فسادا و أبعدها عن مقتضى الآية جملة و نحن نشهد بشهادة الله عز و جل ان الله تعالى لو أراد بقوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) سيدا لامة . و ولد البكر خاصة لما ستره و لا كتمه فلم يبينه في كتابه و لا على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فان قيل : هذان لا يصح نكاح الامة و البكر الا بعقدهما قلنا : نعم و لا يصح أيضا الا برضى الزوج و الا فلا فله في ذلك كالذي للسيد و للاب سواء سواء فمن جعلهما أولى بان يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع تخصيص الآية بلا برهان من قرآن . و لا سنة صحيحة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا رأى له وجه فسقط هذا القول جملة و سقط بسقوطه قول الزهرى انه الاب أيضا جملة و كذلك سقط أيضا القول الذي صح عنه انه ولي البكر جملة : ثم نظرنا في قول من قال : انه الولى فوجدنا الاولياء قسمين أحدهما من ذكرنا من أب البكر و سيد الامة فكان حظ هذين في كون عقدة النكاح بأيديهما كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده سواء سواء و قد يسقط حكم الاب في البكر بان يكون كافرا و هي مؤمنة أو هو مؤمن و هي كافرة أو بان يكون مجنونا و يسقط أيضا حكم السيد في أمته بان يكون صغيرا أو مجنونا و القسم الثاني سائر الاولياء الذين لا يلتفت إليهم لكن ان أبوا إخراج الامر عن أيديهم و عقد السلطان نكاحها فهؤلاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الاولياء المذكورين فوجدنا أمر الاولياء مضطربا كما ترى ثم انما هو العقد فقط ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة النكاح بل هى إلى الزوج ان شاء أمضاها و ان شاء حلها بالطلاق و وجدنا أمر الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده و لا تصح الا بإرادته بكل حال و لا تحل الا بإرادته فكان أحق بإطلاق هذه الصفة عليه بلا شك ، ثم البرهان القاطع قول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فكان عفو الولى عن مال وليه كسبا على غيره فهو باطل و حكما في مال غيره فهو حرام ، فصح انه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو يقضى بحقه و بالله تعالى التوفيق 1852 مسألة و لا يحل نكاح الشغار و هو أن يتزوج هذا وليه هذا على

/ 535