1513 لايحل بيع كلب أصلا لاكلب صيد ولاكلب ماشية فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه اياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالر شوة فى دفع الظلم وفداء الاسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الالماشية أو لصيد أو لزرع أو - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1513 لايحل بيع كلب أصلا لاكلب صيد ولاكلب ماشية فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه اياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالر شوة فى دفع الظلم وفداء الاسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الالماشية أو لصيد أو لزرع أو

الله تعالى دين الاسلام على كل انس وجن ، و قال تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) و قال تعالى : ( و من يبتغ الاسلام دينا فلن يقبل منه ) و قال تعالى : ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) فوجب الحكم على اليهود . و النصارى . و المجوس بحكم الاسلام أحبوا أم كرهوا ، و من أجاز لهم بيع الخمر ظاهرا و شراءها كذلك و تملكها علانية . و تملك الخنازير كذلك لانهم من دينهم بزعمه و صدقهم في ذلك لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم في بيع من زنى من النصارى الاحرار . و خصاء القسيس إذا زنى . و قتل من يرون قتله و هم لا يفعلون ذلك فظهر تناقضهم و قال أبو حنيفة : إذا أمر المسلم نصرانيا بان يشترى له خمرا جاز ذلك ، و هذه من شنعه التي نعوذ بالله من مثلها ، و أما المسك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله التطيب بالمسك و تفضيله على الطيب ، و أيضا فقد سقط عنه اسم الدم و صفاته وحده فليس دما و الاحكام انما هى على الاسماء و الاسماء انما هى على الصفات . و الحدود روينا من طريق أبى عبيد نا مروان بن معاوية نا عمر المكتب نا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكار قال : نظر على بن أبى طالب إلى زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها و يباع فيها الخمر قال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر قالوا : يا أمير المؤمنين نأخذ لك سفينة قال : لا تلك شجرة و لا حاجة لنا في الشجرة انطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشى حتى أتاها فقال : على بالنيران أضرموها فيها فاحترقت و من طريق أبى عبيد نا هشام . و مروان بن معاوية الفزارى عن اسماعيل بن أبى خالد عن الحرث بن شبيل عن أبى عمرو الشيباني قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا من أهل السواد أثرى في تجارة الخمر فكتب أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه و سيروا كل ماشية له و لا يؤوين أحد له شيئا ، فهذا حكم على . و عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فيمن باع الخمر من المشركين و لا مخالف لهم يعرف من الصحابة فحالفوهما 1513 مسألة و لا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد و لا كلب ماشية و لا غيرهما فان اضطر اليه و لم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه و هو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم . و فداء الاسير . و مصانعة الظالم و لا فرق ، و لا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ، و اسم الحائط يقع على البستان و جدار الدار فقط ، و لا يحل أيضا قتل الكلب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه الا الاسود البهيم أو الاسود

/ 535