1770 لاتحل الخلافة الالرجل من قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وان كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم الخ ودليل ذلك
* كتاب الامامة * 1769 لايحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس فى عنقه لامام بيعة وبرهان ذلك
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كان لابيه اذ مات عبد الله رضى الله عنه ست سنين فكيف ابنه ، ثم هو أيضا عن الحجاج بن أرطاة و هو هالك أو عن عبد الرحمن بن عبد الله و هو مجهول عن القاسم ، و أما الرواية عن على فمن طريق الحجاج بن أرطاة و هو هالك ثم هى مرسلة لان الحسن لم يسمع من على كلمة فبطل ان يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف قولنا و الحمد لله رب العالمين تم كتاب فعل المريض في ماله و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الامامة 1768 مسألة لا يحل ( 1 ) لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة ( 2 ) لما رويناه من طريق مسلم قال : نا عبيد الله ( 3 ) بن معاذ العنبري نا أبى قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال قال لي عمر : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) فان قيل : قد مات عمر رضى الله عنه و جعل الخلافة شورى في ستة نفر عثمان . و على . و عبد الرحمن بن عوف . و سعد بن أبى وقاص . و طلحة . و الزبير رضى الله عنهم و أمرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام في أيهم يولى قلنا : نعم و ليس في هذا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا لانه رضى الله عنه استخلف أحدهم و هو الذي يتفقون عليه فعثمان هو الخليفة من حين موت عمر و الناس تلك الثلاثة الايام بمنزلة من بعد عن بلد الخليفة فلم يعلمه باسمه و لا بعينه الا بعد مدة فهو معتقد لامامته و بيعته و ان لم يعلمه باسمه و لا بنسبه و لا بعينه و بالله تعالى التوفيق 1769 مسألة و لا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد فهو بن مالك من قبل آبائه و لا تحل لغير بالغ و ان كان قرشيا و لا لحليف لهم و لا لمولى لهم و لا لمن أمه منهم و أبوه من غيرم لما روينا من طريق مسلم نا أحمد بن يونس قال : نا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) و من طريق البخارى نا أبو اليمان انا شعيب هو ابن أبى حمزة عن الزهرى أن محمد بن جبير بن مطعم كان يحدث عن معاوية أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين )1 - في النسخة رقم 16 مسألة قال أبو محمد رضى الله عنه ، لا يحل ( 2 ) في النسخة رقم 14 بيعة امام ( 3 ) في النسخة رقم 14 عبد الله و هو غلط