1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك

1546 بيع الخل ودود الحرير الضب والضبع جائز حسن ودليل ذلك

1545 بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك

لا كبير الا بإضافته إلى ما هو أصغر منه و لا صغير الا بإضافته إلى ما هو أكبر منه فالشابل صغير جدا بالاضافة إلى الشولى و كبير جدا بالاضاقة إلى السرذين ، و المدارى كبار جدا بالاضافة إلى السهام و صغار جدا بالاضافة إلى الصوارى و هكذا في كل شيء و الرابع انه لم يزل عمل المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعده في شرق الارض و غربها بيع الضياع و فيها النخل الكثير و الشجر و غير ذلك بغير عدد لكن جذافا و هو أحد من يجيز ذلك هنالك و يمنعه ههنا و ما نعلم له متعلقا أصلا و لا أحدا قاله قبله 1545 مسألة و بيع ألبان النساء جائز . و كذلك الشعور ، و بيع العذرة و الزبل للتزبيل . و بيع البول للصباغ جائز ، و قد منع قوم من بيع كل هذا قال أبو محمد : لا خلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء و تعطيه لمن يسقيه صبيا و هذا تمليك منها له ، و كل ما صح ملكه و انتقال الاملاك فيه حل بيعه لقول الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) الا ما جاء فيه نص بخلاف هذا ، و أما الشعور . و العذرة . و البول فكل ذلك يطرح و لا يمنع منه أحد هذا عمل جميع أهل الارض ، فإذا تملك لاحد ( 1 ) جاز بيعه كما ذكرنا روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمى عن عطاء بن أبى رباح لا بأس بأن يستمتع بشعور الناس كان الناس يفعلونه 1546 مسألة و بيع النحل . ودود الحرير . و الضب . و الضبع جائز حسن أما الضب . و الضبع فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل و صيد من الصيود ، و ما جاز تملكه جاز بيعه كما قدمنا ، و أما النحل . ودود الحرير فلهما منفعة ظاهرة و هما مملوكان فبيعهما جائز ، و منع أبو حنيفة من كل ذلك و ما نعلم له حجة أصلا و لا أحد سبقه إلى المنع من بيع النحل .

ودود القز ، و أما ما عسلت النحل في خلايا مالكها فهو لمن سبق اليه لانه ليس بعضها و لا متولدا منها كالبيض . و الولد . و اللبن . و الصوف لكنه كسب لها كصيد الجارح و هما النحل و الجارح فهو لمن سبق اليه ، و أما ما وضعت في خلايا صاحبها فله لانه لذلك وضع الخلايا فما صار فيها فهو له ( 2 ) و كذلك من وضع حبالة للصيد أو قلة للماء أو حظيرا للسمك فكل ما وقع في ذلك فهو له لانه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له و بالله تعالى التوفيق 1547 مسألة و ابتياع الحرير جائز و قال بالمنع منه بعض السلف كما روينا من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس انه كره التجارة في الشابرى الرقيق . و الحرير و لبسه ، و جاء في ذلك ما روينا من طريق ابن وهب نا معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة : ( أن


1 - في النسخة رقم 14 فإذا تملك بالاخذ ( 2 ) في النسخة رقم 16 فله

/ 535