1820 فرض على كل من دعىالى وليمة أو طعمام أن يجيب الامن عذر ودليل ذلك
1819 فرض على كل من تزوج أن يولم بماقل أو كثر وبرهان ذلك
قتلم : ليسا في ملكه و لا في ملك غيره قلنا : هذه صفة الحرية و من هذه صفته فلا يحل بيعه و لا احداث ملك عليه ، فان قالوا : فانا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضربه أو في حق مال رجب عليه ؟ قلنا : هو في ملك الذي يباع عليه و ليس ملكه له حراما لانه لو قطع ضرره عنه لم يبع عليه و لو وجد له مال العبد أو الامة لم يباعا عليه و ليس كذلك الكافر لانه ممنوع عندكم من تملك المسلم و بالله تعالى التوفيق و قد أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرج اليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا مهم تحكم بلا دليل لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقبل : انما اعتقتكم لخروجكم فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة و السلام ما لم يقل ، فان قيل قد اشترى أبو بكر رضى الله عنه بلالا رضى الله عنه من كافر بعد اسلامه قلنا : كان ذلك بمكة في أول الاسلام قبل نزل الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة و السلام بنته رضى الله عنها من أبى العاصي بن الربيع و هو كافر و من عقبة بن أبى لهب قبل نزول تحريم ذلك فصح أن العبد . و الامة إذا أسلما و هما في ملك كافر فانهما حران في حين تمام اسلامهما و بالله تعالى التوفيق 1819 مسألة و فرض على كل من تزوج ان يولم بما قل أو كثر برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم عن يحيى بن يحيى . و قتيبة . و أبى الربيع العتكى كلهم عن حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقام : ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله انى تزوجت إمرأة على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أو لم و لو بشاة ) و من طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبى شيبة نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة انا ثابت البنانى عن أنس بن مالك فذكر نكاح رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية أم المؤمنين قال أنس : فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و ليمتها التمر و الاقط و السمن و من طريق البخارى نا محمد بن يونس نا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت : أو لم رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعض نسائه بمدين من شعير ، و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا 1820 مسألة و فرض على كل من دعى إلى وليمة أو طعام أن يجب الا من عذر فان كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل فان كان صائما فليدع الله لهم فان كان هنالك حرير مبسوط أو كانت الدار مغصوبة أو كان الطعام مغصوبا ، و أن كان هناك خمر ظاهر فليرجع و لا يجلس كما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هرون بن عبد الله الايلى نا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال : سمعت عبد الله ابن عمر يقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها ) و كان ابن عمر