1595 لا شفعة الافى البيع وحده ولاشفعة فى صداق ولافى اجارة ولا فى هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك
فقط و هذا ما لا يجدونه أبدا فظهر فساد قولهم من كثب وليت شعري أين كان الحنيفيون عن هذا النظر حيث أجازوا الزكاة قبل الحول نعم و قبل دخوله . و المالكيون كذلك قبل تمام الحول بشهرين . و الشافعيون كذلك قبل تمام الحول ؟ و أين كان المالكيون عن هذا النظر حيث أجازوا اذن الوارث للموصى في أكثر من الثلث و المال لم يجب لهم بعد و لا لهم فيه حق و لعله هو يرثهم أو لعله سيحدث له ولد يحجبهم و أين كانوا عن هذا النظر في اجازتهم الطلاق قبل النكاح و العتق قبل الملك فاعجبوا لهذه التخاليط و به يقول جماعة من أهل العلم كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن أشعث عن الحكم بن عتيبة في الرجلين بيهما دار أو أرض فقال أحدهما للآخر : أريد أن أبيع و لك الشفعة فاشتر منى فقال له الآخر : لا حاجة لي به قد أذنت لك ان تبيع فباع ثم يأتى طالب الشفعة فيقول قد قام الثمن و انا أحق قال الحكم لا شيء له إذا اذن قال سفيان : و به نأخذ و هو قول أبى عبيد . و إسحاق . و الحسن بن حى . واحد قولى أحمد . و طائفة من أصحاب الحديث فان قال قائل قد جاء هذا الخبر من طريق أبى الزبير عن جابر و فيه لا يحل له أن يبيع قلنا : لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر و هو قد اعترف على نفسه بأن ما لم يذكر فيه سماعا فانه حدثه به من لم يسمه عن جابر ثم لو صح لكان آخر الخبر حاكما على أوله و لا يحل ترك شيء صح من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا خبر رويناه من طريق إسحاق بن راهويه نا عبد الله بن إدريس نا ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخد و ان شاء ترك فإذا باع و لم يؤذنه فهو احق به قال أبو محمد : فانما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا يحل أحق فقط فلاح أن الحق في الاخذ أو الترك بعد البيع إلى الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فان أبطله بطل و ان أجازه فحينئذ جاز و بالله تعالى التوفيق 1595 مسألة و لا شفعة الا في البيع وحده و لا شفعة في صداق و لا في اجارة و لا في هبة و لا ذلك و هو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن منصور بن المعتمر عن الحسن أنه كان لا يرى الشفعة في الصداق و من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر قال : بلغني أنه قال : لا شفعة في صداق و هو قول أبى حنيفة . و أصحابه . و أبى سليمان . و أصحابنا . و الليث بن سعد . و قال الحارث العكلى . و ابن أبى ليلي . و ابن شبرمة . و الحسن بن حى . و مالك . و الشافعي في الصداق و الشفعة ، ثم اختلفوا فقال العكلى .و الشافعي : يأخذ الشفيع بصداق مثلها و قال ابن ابى ليلي . و ابن شبرمة . و الحسن بن حى . و مالك