1595 لا شفعة الافى البيع وحده ولاشفعة فى صداق ولافى اجارة ولا فى هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1595 لا شفعة الافى البيع وحده ولاشفعة فى صداق ولافى اجارة ولا فى هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك

فقط و هذا ما لا يجدونه أبدا فظهر فساد قولهم من كثب وليت شعري أين كان الحنيفيون عن هذا النظر حيث أجازوا الزكاة قبل الحول نعم و قبل دخوله . و المالكيون كذلك قبل تمام الحول بشهرين . و الشافعيون كذلك قبل تمام الحول ؟ و أين كان المالكيون عن هذا النظر حيث أجازوا اذن الوارث للموصى في أكثر من الثلث و المال لم يجب لهم بعد و لا لهم فيه حق و لعله هو يرثهم أو لعله سيحدث له ولد يحجبهم و أين كانوا عن هذا النظر في اجازتهم الطلاق قبل النكاح و العتق قبل الملك فاعجبوا لهذه التخاليط و به يقول جماعة من أهل العلم كما روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن أشعث عن الحكم بن عتيبة في الرجلين بيهما دار أو أرض فقال أحدهما للآخر : أريد أن أبيع و لك الشفعة فاشتر منى فقال له الآخر : لا حاجة لي به قد أذنت لك ان تبيع فباع ثم يأتى طالب الشفعة فيقول قد قام الثمن و انا أحق قال الحكم لا شيء له إذا اذن قال سفيان : و به نأخذ و هو قول أبى عبيد . و إسحاق . و الحسن بن حى . واحد قولى أحمد . و طائفة من أصحاب الحديث فان قال قائل قد جاء هذا الخبر من طريق أبى الزبير عن جابر و فيه لا يحل له أن يبيع قلنا : لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر و هو قد اعترف على نفسه بأن ما لم يذكر فيه سماعا فانه حدثه به من لم يسمه عن جابر ثم لو صح لكان آخر الخبر حاكما على أوله و لا يحل ترك شيء صح من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هذا خبر رويناه من طريق إسحاق بن راهويه نا عبد الله بن إدريس نا ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخد و ان شاء ترك فإذا باع و لم يؤذنه فهو احق به قال أبو محمد : فانما جعله عليه السلام بعد البيع الذي لا يحل أحق فقط فلاح أن الحق في الاخذ أو الترك بعد البيع إلى الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فان أبطله بطل و ان أجازه فحينئذ جاز و بالله تعالى التوفيق 1595 مسألة و لا شفعة الا في البيع وحده و لا شفعة في صداق و لا في اجارة و لا في هبة و لا ذلك و هو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن منصور بن المعتمر عن الحسن أنه كان لا يرى الشفعة في الصداق و من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر قال : بلغني أنه قال : لا شفعة في صداق و هو قول أبى حنيفة . و أصحابه . و أبى سليمان . و أصحابنا . و الليث بن سعد . و قال الحارث العكلى . و ابن أبى ليلي . و ابن شبرمة . و الحسن بن حى . و مالك . و الشافعي في الصداق و الشفعة ، ثم اختلفوا فقال العكلى .

و الشافعي : يأخذ الشفيع بصداق مثلها و قال ابن ابى ليلي . و ابن شبرمة . و الحسن بن حى . و مالك

/ 535