1721 ان كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لاأخت معه له يرثا ههنا شيئا ودليل ذلك
1720 حكم ميراث الاخ والاخت الاشقاء أو للاب
1719 حكم ميراث من مات وترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا فأكثر او اثنين وبنبين وبرهان ذلك
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) و هذا قولنا .و قول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أحمد . و أبى سليمان . و غيرهم الا روايتين رويتا عن ابن عباس ، احداهما ان الاخوة للام يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الانثيين ، و الثانية ان الاخ للام و الاخت للام يرثان مع الاب ، فأما المسألة الاولى فلا نقول بها لانها خلاف قول الله تعالى : ( فهم شركاء في الثلث ) و لقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقولوا بهذه ا لقولة قياسا على ميراث الاخوة للاب أو الاشقاء و بالله لو صح شيء من القياس لكانت هذه المسألة أولى بالصحة من كل ما حكموا فيه بالقياس . و أين هذا القياس من قياسهم ميراث البنتين على ميراث الاختين و سائر تلك المقاييس الفاسدة ؟ و أما المسألة الثانية فلم تصح عن ابن عباس الا في السدس الذي حطه الاخوة من ميراث الام فردوها إلى السدس عن الثلث فقط ، و المشهور عنه خلافها و لم نقل بها لان الله تعالى سمى هذا التوريث كلالة فوجب أن تعرف ما الكلالة و ما أراد الله تعالى بهذه اللفظة و لا يجوز أن يخبر عن مراد الله عز و جل الا بنص ثابت أو اجماع متيقن و الا فهو افتراء على الله تعالى فوجدنا من يرثه اخوة أو اخوان أو أخ اما شقيق و اما لاب و اما لام و لا ولد له و لا ابنة و لا ولد ابن ذكر و ان سفل و لا أب و لا جد لاب و ان علا فهو كلالة ميراثه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم ، و وجدنا أن من نقص من هذه الصفات شيء فقد اختلف فيه أ هو كلالة أم لا ؟ فلم يجز أن يقطع على مراد الله تعالى الا بالاجماع المتيقن الثابت إذا لم نجد نصا مفسرا فوجب بهذا ان لا يرث الاخوة كيف كانوا الا حيث يعدم كل من ذكرنا الا أن يوجب ميراث بعضهم نص صحيح فيوقف عنده و ليس ذلك الا في موضعين فقط و هو الاخ الشقيق أو للاب مع الابنة فصاعدا و أخت مثله معه فصاعد ما لم يستوف البنات الثلثين ، و الموضع الثاني الاخت كذلك مع البنت أو البنات حيث لا عاصب للميت فقط و بالله تعالى التوفيق 1719 مسألة و من ترك ابنا و ابنة أو ابنا و ابنتين فصاعدا أو ابنة و ابنا فأكثر أو اثنين و بنتين فأكثر فللذكر سهمان و للانثى سهم هذا نص القرآن و إجماع متيقن 1720 مسألة و الاخ . و الاخت الاشقاء أو للاب فقط فصاعدا كذلك أيضا للذكر مثل حظ الانثيين و هذا نص القرآن و إجماع متيقن 1721 - مسألة - فان كان أخ شقيق واحد فأكثر و معه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث ههنا الاخ للاب و لا الاخت للاب شيئا ، و هذا نص قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ) و إجماع متيقن أيضا ،