1680 من وطىء أمة له حاملا من غيره فجنينها حرامنى فيها أو لم يمن وبرهان ذلك
1679 عتق العبد وام الولد لعبد هما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق ولاولى الناس بالعبد من احرار عصبتة أو لبيت مال المسلمين ودليل ذلك
و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و ما أباح الله تعالى قط للاب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة و بالله تعالى التوفيق ، و هو قول الشافعي و أبى سليمان ، و قال مالك : يعتق عبد الصغير و لا يعتق عبد الكبير و هذا في غاية الفساد اذ لا دليل عليه من قرآن و لا سنة و بالله تعالى التوفيق 1679 - مسألة و عتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز و الولاء لهما يدور معهما حيث دارا و ميراث المعتق لاولى الناس بالعبد من أحرار عصبته أو لبيت مال المسلمين ، فإذا أعتق فان مات فالميراث له أو لمن أعتقه أو لعصبتهما لاننا قد بينا صحة الملك للعبد ( 1 ) و اذ هو مالك فهو مندوب إلى فعل الخير من الصدقة . و العتق . و سائر أعمال البر و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الولاء لمن أعتق ) و نص عليه الصلاة و السلام على أن العبد لا يرث على ما نذكره في كتاب المواريث ان شاء الله تعالى و فى المكاتب بعد هذا بحول الله تعالى و قوته فهو للحر من عصبته و ليس لسيد العبد لانه لا ولاء له على العبد و لا على أحد بسببه فإذا عتق صح الميراث له أو لمن يجب له من أجله و بالله تعالى التوفيق 1680 - مسألة و من وطي أمة له حاملا من غيره فجنينها حر أمنى فيها أو لم يمن لما روينا من طريق أبى داود الطيالسي نا شعبة عن يزيد بن حمير سمعت عبد الرحمن ابن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن أبى الدرداء ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى على إمرأة مجح ( 2 ) فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها لقد هممت أن العنة لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه و هو لا يحل له و كيف يسترقه و هو لا يحل له ) و هذا خبر صحيح لا يحل لاحد خلافه ، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك و هو لاحق به و به قال طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني أبو الأَسود المعافري عن يحيى بن جبير المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فان هو فعل ذلك و غلب الشقاء عليه فليعتقه و ليوص له و من ماله ، و به إلى ابن وهب عن غوث بن سليمان الحضرمي عن محمد بن سعيد الدمشقي أخبرني سليمان بن حبيب المحارمى عن الامة الحامل يطؤها سيدها قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل قال ابن وهب قال : الليث بن سعد وأنى أرى ذلك و هو قول مكحول : و الاوزاعى . و أبى عبيد . و أبى سليمان . و أصحابنا .و بعض الشافعيين قال أبو محمد : سليمان بن حبيب قاضى عمر بن عبد العزيز بالشام ، و غوث بن سليمان1 - في النسخة رقم 16 صحة ملك العبد ( 2 ) جحت المرأة حملت وأصل الاجحاح للسباع و السبعة إذا حملت فاضربت و عظم بطنها قد اجحت فهي مجح اه الصحاح