1789 كل عدل فهو مقبول لكل عدل وعليه كالاب والام لابينهما ولابيهما والابن والابنة للابوين والجدات والاجداد والجد والجدة لبنى بنيهما والزوج لامرأته وكذا العكس الخ ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1789 كل عدل فهو مقبول لكل عدل وعليه كالاب والام لابينهما ولابيهما والابن والابنة للابوين والجدات والاجداد والجد والجدة لبنى بنيهما والزوج لامرأته وكذا العكس الخ ودليل ذلك

ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فهيا أبدا رضى الله عنهم و رضوا عنه ) فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خير يدخل فيه العبيد و الاماء كدخول الاحرار و الحرائر و حرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضى عنه فاذ قد رضى الله عنه العبد المؤمن العامل بالصالحات ففرض علينا ان نرضى عنه و اذ فرض علينا أن نرضى عنه ففرض علينا قبول شهادته ، و اما من ردها لسيده فانه قال : قد يجبره سيده على الشهادة له قلنا : لو كان هذا مانعا من قبول العبد لسيده لكان مانعا من قبول أحد من المسلمين للامام إذا شهد له لان الامام أقدر على رعيته من السيد على عبده لان العبد تعديه جميع الحاكم على سيده إذا تظلم منه و يحولون بينه و بين اذاه و لا يقدر أحد على أن يحول بين الامام و الرجل من رعيته فظهر فساد قول مخالفينا و الحمد لله رب العالمين 1789 مسألة و كل عدل فهو مقبول لكل أحد و عليه كالأَب و الام لا بنيهما و لابيهما و الا بن و الابنة للابوين . و الاجداد . و الجدات و الجد . و الجدة لبني بنيهما . و الزوج لامرأته . و المرأة لزوجها و كذلك سائر الاقارب بعضهم لبعض كالاباعد و لا فرق ، و كذلك الصديق الملاطف لصديقه و الاجير لمستأجره و المكفول لكافله . و المستأجر لا جيره . و الكافل لمكفوله و الوصي ليتيمه و فيما ذكرنا خلاف ، فروينا من طريق لا تصح عن شريح انه لا يقبل الاب لابنه و لا الابن لابيه و لا أحد الزوجين للآخر ، و صح هذا كله عن إبراهيم النخعي و عن الحسن . و الشعبى في أحد قوليهما في الاب . و الا بن ، و روى عن الحسن . و الشعبى قول آخر و هو أن الولد يقبل لابيه و لا يقبل الاب لابنه لانه يأخذ ماله متى شاء و ان الزوج يقبل لامرأته و لا تقبل هى له و هو قول ابن أبى ليلي . و سفيان الثورى ، و لم يجز الاوزاعى . و الثورى .

و أحمد بن حنبل . و أبو عبيد الاب للابن و لا الابن للاب ، و أجازوا الجد و الجدة لاولاد بنيهما و أولاد بينهما لهما و لم يجز أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي أحدا من هؤلاء الا أن الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر ، و أما من روى عنه اجازة كل ذلك فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن أبى سبره عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال عمر بن الخطاب .

تجوز شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و لاخ لاخيه ، و عن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا و ورى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه شهد لفاطمة رضى الله عنها عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه و معه أم أيمن فقال له أبو بكر : لو شهد معك رجل أو إمرأة أخرى لقضيت لها بذلك و من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال : لم يكن

/ 535