1677 من أعتق عبدا وله مال فماله له الا ان ينتزعه السيد قبل عتقه اياه فيكون حينئذ للسيد ودليل ذلك
قال أبو محمد : و احتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة و تركوا ما رويناه من طريق أبى داود نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبى عن قتاده عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من قتل عبده قتلناه و من جدع عبده جدعناه و من خصى عبده خصيناه ) فالآن صار الحسن عن سمرة صحيفة و لم يصر حديث عمرو بن شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا ( 1 ) ما فيها ، و قد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجة في العهدة و حسبنا الله نعم الوكيل فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه اذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و انما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى اذ يقول : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و اذ يقول تعالى : ( و الحرمات قصاص ) و اذ يقول تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) و بالله تعالى التوفيق 1677 مسألة و من أعتق عبدا و له مال فماله له الا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه فيكون حينئذ للسيد كما روينا من طريق ابن ابى شيبة نا غندر عن هشام الدستوائي عن ابى الزبير عن عبد الله بن أبى مليكة أن عائشة أم المؤمنين قالت لامرأة سألتها و قد أعتقت عبدها : إذا اعتقتيه و لم تشترطى ماله فماله له ، و مثله عن ابن عمر ، و صح عن الحسن . و عطاء في عبد كاتبه مولاه و له مال و ولد من سرية له ان ماله و سريته له و ولده أحرار و العبد إذا أعتق كذلك رويناه من طريق الحجاج بن المنهال عن زياد الاعلم . و قيس بن سعد قال زياد : عن الحسن و قال قيس : عن عطاء و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى إذا أعتق العبد فماله له و من طريق مالك عن الزهرى مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ماله ( 2 ) و روى أيضا عن القاسم . و سالم . و يحيى بن سعيد الانصاري . و ريعة . و أبى الزناد . و محمد ابن عبد القاري . و مكحول مثل قول الزهرى ، قال يحيى : على هذا أدركت الناس و قال ربيعة . و أبو الزناد سواء علم سيده ماله أو جهله و هو قول أبى سليمان ، و قال مالك : مال العبد المعتق له و أما أولاده فلسيده ، و كذلك حمل أم ولده و لو أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لان حملها رقيق و قال : هى السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد إذا أعتق يتبعه ماله ( 3 ) و لم يتبعه ولده و احتج بان العبد و المكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما و أمهات أولادهما و لم يؤخذ أولادهما و ان العبد إذا بيع و اشترط المبتاع ماله كان له و لم يدخل ولده في الشرط1 - في النسخة رقم 16 ( اذ قد اشتهوا ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( تبعه ماله ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( تبعه ماله )