1802 شهادة ولدالزنا جائزة فى الزنا وغيره ويلى القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك
1801 جائز ان يلى العبد القضاء وبرهان ذلك
رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لن يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى إمرأة ) قلنا انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الامر العام الذي هو الخلافة برهان ذلك قوله عليه الصلاة و السلام : ( المرأة راعية على مال زوجها و هي مسئولة عن رعيتها ) و قد أجاز المالكيون أن تكون وصية و وكيلة و لم يأت نص من منعها ان تلى بعض الامور ( 1 ) و بالله تعالى التوفيق 1801 مسألة و جائز أن يلى العبد القضاء لانه مخاطب بالامر و المعروف و النهى عن المنكر ، و بقول الله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) و هذا متوجه بعمومه إلى الرجل و المرأة .و الحر . و العبد ، و الدين كله واحد الا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة . و الرجل .و بين الحر و العبد فيستثنى حينئذ من عموم اجمال الدين ، و قال مالك . و أبو حنيفة : لا يجوز تولية العبد القضاء و ما نعلم لاهل هذا القول حجة أصلا ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق شعبة نا أبو عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر أنه انتهى إلى الربذة و قد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل له : هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر : أوصاني خليلى يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أسمع و اطيع و ان كان عبدا مجدع الاطراف ، فهذا نص جلى على ولاية العبد و هو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد و من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب : أطع الامام و ان كان عبدا مجدعا ، فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف 1802 مسألة و شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا و غيره ويلى القضاء و هو كغيره من المسلمين و لا يخلو أن يكون عدلا فيقبل فيكون كسائر العدول أو عدل فلا يقبل في شيء أصلا ، و لا نص في التفريق بينه و بين غيره و هو قول ابى حنيفة . و الشافعي .و أحمد . و اسحق . و أبى سليمان ، و هو قول الحسن . و الشعبى . و عطاء بن أبى رباح .و الزهري ، و روى عن ابن عباس . و روى عن نافع لا تجوز شهادته . و قال مالك : و الليث : يقبل في كل شيء الا في الزنا . و هذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما : قال الله عز و جل : ( فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم ) و إذا كانوا اخواننا في الدين فلهم مالنا و عليهم ما علينا ، فان قيل : قد جاء ( ولد الزنا شر الثلاثة ) قلنا : هذا عليكم ( 2 ) لانكم تقبلونه فيما عدا الزنا ، و عنى هذا الخبر عندنا انه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا و لانه قد كان فيمن لا يعرف أبوه و من لا يعدله جميع أهل1 - في النسخة رقم 16 بعض الامر ( 2 ) في النسخة رقم 16 قلنا فهذا