1802 شهادة ولدالزنا جائزة فى الزنا وغيره ويلى القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1802 شهادة ولدالزنا جائزة فى الزنا وغيره ويلى القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك

1801 جائز ان يلى العبد القضاء وبرهان ذلك

رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لن يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى إمرأة ) قلنا انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الامر العام الذي هو الخلافة برهان ذلك قوله عليه الصلاة و السلام : ( المرأة راعية على مال زوجها و هي مسئولة عن رعيتها ) و قد أجاز المالكيون أن تكون وصية و وكيلة و لم يأت نص من منعها ان تلى بعض الامور ( 1 ) و بالله تعالى التوفيق 1801 مسألة و جائز أن يلى العبد القضاء لانه مخاطب بالامر و المعروف و النهى عن المنكر ، و بقول الله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) و هذا متوجه بعمومه إلى الرجل و المرأة .

و الحر . و العبد ، و الدين كله واحد الا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة . و الرجل .

و بين الحر و العبد فيستثنى حينئذ من عموم اجمال الدين ، و قال مالك . و أبو حنيفة : لا يجوز تولية العبد القضاء و ما نعلم لاهل هذا القول حجة أصلا ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق شعبة نا أبو عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر أنه انتهى إلى الربذة و قد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل له : هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر : أوصاني خليلى يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان أسمع و اطيع و ان كان عبدا مجدع الاطراف ، فهذا نص جلى على ولاية العبد و هو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد و من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب : أطع الامام و ان كان عبدا مجدعا ، فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف 1802 مسألة و شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا و غيره ويلى القضاء و هو كغيره من المسلمين و لا يخلو أن يكون عدلا فيقبل فيكون كسائر العدول أو عدل فلا يقبل في شيء أصلا ، و لا نص في التفريق بينه و بين غيره و هو قول ابى حنيفة . و الشافعي .

و أحمد . و اسحق . و أبى سليمان ، و هو قول الحسن . و الشعبى . و عطاء بن أبى رباح .

و الزهري ، و روى عن ابن عباس . و روى عن نافع لا تجوز شهادته . و قال مالك : و الليث : يقبل في كل شيء الا في الزنا . و هذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما : قال الله عز و جل : ( فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم ) و إذا كانوا اخواننا في الدين فلهم مالنا و عليهم ما علينا ، فان قيل : قد جاء ( ولد الزنا شر الثلاثة ) قلنا : هذا عليكم ( 2 ) لانكم تقبلونه فيما عدا الزنا ، و عنى هذا الخبر عندنا انه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا و لانه قد كان فيمن لا يعرف أبوه و من لا يعدله جميع أهل


1 - في النسخة رقم 16 بعض الامر ( 2 ) في النسخة رقم 16 قلنا فهذا

/ 535