1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فان لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرها ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فان لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرها ذلك

عمر عن ذلك كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر قال : مهرها في بيت المال و لا يجتمعان يعنى التي نكحت في العدة و دخل بها الذي نكحها و قال سفيان : فأخبرني أشعث عن الشعبي عن مسروق ان عمر رجع عن ذلك و جعل لها مهرها و جعلهما يجتمعان فاى شيء أعجب من تماديهما على خلاف عمر في الثابت عنه من ان يجعل مهرها في بيت المال و على قوله قد رجع عمر عنها و كفى بهما خطأ و رابعة انه قد صح عن عمر ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت إمرأة إلى عمر بن الخطاب بالجابية نكحت عبدها فانهرها عمر و هم أن يرجمها و قال لها : لا يحل لك مسلم بعده ، فهذا أصح سند عن عمر بحضرة الصحابة و لم يلفتوا اليه ولجوا في الخطأ تقليد الخطأ مالك بعد رجوع عمر عنه و نسأل الله العافية و من عجائب الدنيا قولهم : من اشترى أمة فوجدها حاملا من زوج كان لها فمات بعد ان وطئها فانه لا يحل له أبدا و لا بملك اليمين ، و قالوا : من تزوج إمرأة لا زوج لها فدخل بها فوطئها ثم ظهر بها حمل من زنا أو من غصب كان بها قبل نكاحه فانها لا تحل له أبدا ما ندرى لماذا ؟ و قال : من تزوج أمة أعتقت قبل ان تتم حيضة بعد عتقها فدخل بها حرمت عليه في الابد ، فلجوا هذا اللجاج الفاسد ثم لم يلبثوا ان قالوا : من تزوج إمرأة لها زوج قائم حى حاضر أو غائب يظنان انه قد مات أو يوقنان بحياته فدخل بها فوطئها انها لا تحرم عليه في الابد بل له ان يتزوجها ان طلقها الزوج أو مات و هذا هو المستعجل قبل الوقت بلا شك و قالوا : من زنى بإمرأة لم تحرم عليه في الابد فرأوا الزنا أخف من زواج الجاهل في العدة و رأوا ما لا حد فيه و لا اثم للجهالة أغلظ من الحرام المتيقن فهل في أعجب أكثر من هذا ؟ و نسأل الله العافية 1841 مسألة و من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فان لم يسم لها صداقا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فالصداق واجب لها بصحة العقد دخل بها أو لم يدخل فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق كما لو مات و لا فرق ، و من ادعى انه ليس لها في الفسخ قبل الدخول الا نصف الصداق فانما قاله قياسا على الطلاق قبل الدخول و القياس كله باطل و لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لان الطلاق فعل المطلق و الفسخ ليس فعله فلا تشابه بين الفسخ و الطلاق بل الفسخ بالموت أشبه لانهما يقعان بغير اختيار الزوج و لا يقع الطلاق الا باختياره ، و كذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ

/ 535