1712 بيان حكم الاخت الشقيقة فى الميراث اذا كان معها احد للميت و برهان ذلك
شقيقه فلم يبق الا السدس فهو للتي للاب أو اللواتي للاب 1712 مسألة و لا ترث أخت شقيقة و لا شقيقة مع ابن ذكر و لا مع ابنة أنثى و لا مع ابن ابن و ان سفل و لا مع بنت ابن و ان سفلت و الباقى بعد نصيب البنت و بنت الابن للعصبة كالاخ . و ابن الاخ . و العم . و ابن العم . و المعتق و عصبته الا ان لا يكون للميت عاصب فيكون حينئذ ما بقي للاخت الشقيقة أو للتي للاب ان لم يكن هنالك شقيقة ، و للاخوات كذلك ، و هو قول إسحاق بن راهويه و به نأخذ ، وهنا قولان هذا ، أحدهما ان الاخوات عصبة البنات و ان الاخت المذكورة أو الاخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة أو بنت الابن أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدا و هو قول مالك . و أبى حنيفة . و الشافعي . و أحمد ، و صح عن ابن مسعود . و زيد . و ابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها ، و صح في الاخت و البنت عن معاذ و أبى موسى . و سلمان ، و قد روى عن عمر كذلك أيضا ، و الثاني انه لا ترث أخت أصلا مع ابنة ، و لا مع ابنة ابن و صح عن ابن عباس و هو أول قول ابن الزبير و هو قول أبى سليمان و احتج من رأى الاخوات عصبة البنات بما روينا من طريق شعبة . و سفيان عن أبى قيس الاودى هو عبد الرحمن بن ثروان عن الهذيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن و أخت ؟ فقال للابنة النصف و للاخت النصف فسئل ابن مسعود و أخبر بقول أبى موسى فقال : لقد ضلت إذا و ما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم للابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللاخت قال أبو محمد : و احتج من لم يورث اختا مع ابنة و لا مع ابنة ابن بقول الله عز وجل : ( و ان أمرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد ) و اسم الولد يقع على الابنة و بنت الابن كما يقع على الابن و ابن الابن في اللغة و فى القرآن ، و العجب من مجاهرة بعض القائلين ههنا انما عني ولدا ذكرا ، و هذا اقدام على الله تعالى بالباطل و قول عليه بما لا يعلم بل بما يعلم انه باطل ، وليت شعري أى فرق بين قوله تعالى : ( ان امرئ هلك ليس له ولد و له أخت ) و بين قوله تعالى : ( و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) و قوله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) و قوله تعالى : ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه