1752 لاتحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1752 لاتحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه

للحال المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطعا فحكم هذا الخبر منسوخ بلا شك و الاية رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك ، و من ادعى في الناسخ انه عاد منسوخا و فى المنسوخ انه عاد ناسخا بغير نص ثابت وارد بذلك فقد قال الباطل وقفا ما لا علم له به . و قال على الله تعالى ما لا يعلم و ترك اليقين و حكم بالظنون ، و هذا محرم بنص القرآن ، و نحن نقول ان الله تعالى قال : ( تبيانا لكل شيء ) فنحن نقطع و بنت و نشهد انه لا سبيل إلى نسخ ناسخ ورد حكم منسوخ دون بيان وارد لنا بذلك و لو جاز هذا لكنا من ديننا في لبس و لكنا ( 1 ) لا ندرى ما أمرنا الله تعالى به مما نهانا عنه حاشا لله من هذا فظهر بطلان تمويههم بهذا الخبر ، و أيضا فليس فيه ان ذلك الرجل كان صليبة من الانصار و كان له قرابة لا يرثون فاذ ليس ذلك فيه فممكن أن يكون حليفا أتيا لا قرابة له فلا حجة لهم فيه ، و لا يحل القطع بالظن و لا ترك اليقين له ، و أعجب شيء احتجاجهم في هذا بأن عبد الرحمن ابن عوف أوصى لامهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم . و لاهل بدر بمائة دينار مائة دينار لكل واحد منهم و ان عمر أوصى لكل أم ولد له بأربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، و ان عائشة أم المؤمنين أوصت لآل أبى يونس مولاها بمتاعها قال أبو محمد : ان هذا لمن قبيح التدليس في الدين وليت شعري اى شيء في هذا مما يبيح أن لا يوصى لقرابته ؟ و هل في شيء من هذه الاخبار انهم رضى الله عنهم لم يوصوا لقرابتهم ؟ فان قالوا : لم يذكر هذا فيه قلنا : و لا ذكر فيه انهم أوصوا بالثلث فأقل و لعلهم اوصوا بأكثر من الثلث و هذه كلها فضائح نعوذ بالله من مثلها و نسأله العصمة و التوفيق 1752 - مسألة - و لا تحل الوصية لوارث أصلا فان أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له فان أوصى لوارث ثم صار ( 2 ) وارث لم تجز له الوصية لانها اذ عقدها كانت باطلا ، و سواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لان الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا وصية لوارث ) فاذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم الا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهم ، و هذا قول المزني . و أبى سليمان ، فان قيل : فقد رويتم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن سمعان . و عبد الجليل بن حميد اليحصبي . و يحيى ابن أيوب . و عمر بن قيس سندل قال عمر بن قيس : عن عطاء بن أبى رباح و قال الآخرون : نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين ثم اتفق عطاء . و عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء الورثة زاد عطا


1 - في النسخة رقم 14 و كنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( فصار )

/ 535