1752 لاتحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه
للحال المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطعا فحكم هذا الخبر منسوخ بلا شك و الاية رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك ، و من ادعى في الناسخ انه عاد منسوخا و فى المنسوخ انه عاد ناسخا بغير نص ثابت وارد بذلك فقد قال الباطل وقفا ما لا علم له به . و قال على الله تعالى ما لا يعلم و ترك اليقين و حكم بالظنون ، و هذا محرم بنص القرآن ، و نحن نقول ان الله تعالى قال : ( تبيانا لكل شيء ) فنحن نقطع و بنت و نشهد انه لا سبيل إلى نسخ ناسخ ورد حكم منسوخ دون بيان وارد لنا بذلك و لو جاز هذا لكنا من ديننا في لبس و لكنا ( 1 ) لا ندرى ما أمرنا الله تعالى به مما نهانا عنه حاشا لله من هذا فظهر بطلان تمويههم بهذا الخبر ، و أيضا فليس فيه ان ذلك الرجل كان صليبة من الانصار و كان له قرابة لا يرثون فاذ ليس ذلك فيه فممكن أن يكون حليفا أتيا لا قرابة له فلا حجة لهم فيه ، و لا يحل القطع بالظن و لا ترك اليقين له ، و أعجب شيء احتجاجهم في هذا بأن عبد الرحمن ابن عوف أوصى لامهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم . و لاهل بدر بمائة دينار مائة دينار لكل واحد منهم و ان عمر أوصى لكل أم ولد له بأربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، و ان عائشة أم المؤمنين أوصت لآل أبى يونس مولاها بمتاعها قال أبو محمد : ان هذا لمن قبيح التدليس في الدين وليت شعري اى شيء في هذا مما يبيح أن لا يوصى لقرابته ؟ و هل في شيء من هذه الاخبار انهم رضى الله عنهم لم يوصوا لقرابتهم ؟ فان قالوا : لم يذكر هذا فيه قلنا : و لا ذكر فيه انهم أوصوا بالثلث فأقل و لعلهم اوصوا بأكثر من الثلث و هذه كلها فضائح نعوذ بالله من مثلها و نسأله العصمة و التوفيق 1752 - مسألة - و لا تحل الوصية لوارث أصلا فان أوصى لغير وارث فصار وارثا عند موت الموصى بطلت الوصية له فان أوصى لوارث ثم صار ( 2 ) وارث لم تجز له الوصية لانها اذ عقدها كانت باطلا ، و سواء جوز الورثة ذلك أو لم يجوزوا لان الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا وصية لوارث ) فاذ قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم الا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهم ، و هذا قول المزني . و أبى سليمان ، فان قيل : فقد رويتم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن سمعان . و عبد الجليل بن حميد اليحصبي . و يحيى ابن أيوب . و عمر بن قيس سندل قال عمر بن قيس : عن عطاء بن أبى رباح و قال الآخرون : نا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين ثم اتفق عطاء . و عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء الورثة زاد عطا1 - في النسخة رقم 14 و كنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( فصار )