1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء فى الابتياع أوفى امساك ما ابتياع ويمنع من ذلك والمحتكر فى وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء فى الابتياع أوفى امساك ما ابتياع ويمنع من ذلك والمحتكر فى وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك

على ارامل بني عبد المطلب ثم قال : لا اشترى بعدها شيئا الا و عندي ثمنه ) سماك . و شريك ضعيفان و روى ( 1 ) من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك و إذا رأيتموه يبيع فقولوا له : لا أربح الله تجارتك ) ليس فيه منع ( 2 ) من البيع و لكنها كراهية 1567 مسألة و الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في أمساك ما ابتاع و يمنع من ذلك و المحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن لان الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب و إذا بارت سلعتهم و لم يجدوا لها مبتاعا تركوا الجلب فاضر ذلك بالمسلمين قال الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فان قيل : فانكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحتكر الا خاطئ قلنا : نعم و لكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبس نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي من ثمرة ( 3 ) مجعل مال الله ) فهذا النبي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنة و لم يمنع من أكثر فصح أن إمساك ما لابد منه مباح و الشراء مباح و المذكور بالذم هو المباح بلا شك فهذا الاحتكار الذي ذكرناه ( 4 ) و كل احتكار فانه إمساك و الاحتكار مذموم و ليس كل إمساك مذموما بل هو مباح حتى يقوم دليل ( 5 ) بالمنع من شيء منه فهو المذموم حينئذ و بالله تعالى التوفيق و قد روينا حديثا من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد الجهنى عن أبى بشر عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من احتكر طعاما أربعين يوما فقد بري من الله و برئ الله منه ، و هذا لا يصح لان اصبغ بن زيد ، و كثير بن مرة مجهولان ( 6 ) و قد روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن


1 - سقط لفظ روى من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 14 منعه ( 3 ) في النسخة رقم 14 من تمر ( 4 ) في النسخة رقم 14 الذي ذكرنا ( 5 ) في النسخة رقم 14 برهان ( 6 ) قال ابن النقاش فيما كتبه عن المحلى اعترض به على المصنف و نقله عنه مصحح النسخة رقم 14 ، لما فهم أبو محمد من الاحتكار في هذا الحديث مطلقه ضعف الحديث فلو حمله على الشراء في وقت الغلاء كما قال أولا كان أليق و هو معنى الحديث ، و أيضا فعجب عظيم من هذا الامام كيف جعل هذين الرجلين مجهولين و هما معروفان فاما كثير بن مرة فروى له أصحاب السنن الاربعة و روى عن الصحابة و قيل انه ادرك سبعين بدريا و وثقه أهل الحديث و له ترجمة حسنة في التذهيب و التهذيب و غيرهما و أما أصبغ بن زيد فهو جهنى مولاهم واسطى ناسخ المصاحف من اقران هشيم وثقه ابن معين و النسائي و الدار قطنى ، و روى عنه عشرة أنفس و ان كان بعضهم و هاه بلا حجة فالحديث صحيح ان شاء الله تعالى

/ 535