1636 من أعطى شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله ان يهبه بعد ذلك ان شاء للذى وهبه له وهكذا القول فى الصدقد والهدية وسائر وجوه الفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1636 من أعطى شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله ان يهبه بعد ذلك ان شاء للذى وهبه له وهكذا القول فى الصدقد والهدية وسائر وجوه الفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه

1635 اذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا أووزنا أو كيلا كذلك فهو باطل وبرهان ذلك

الموهوب له . و المتصدق . و المكترى كما يتصرف فيه الواهب . و المتصدق . و المكترى و وكلاؤهم و لا فرق و تكون يد المرتهن عليه كما هى عليه يد الراهن و وكيله و لا فرق ، و هذا لا مخلص لهم منه أصلا و بالله تعالى التوفيق 1634 مسألة و أما إذا أعطى شيئا معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا كذلك أو وزنا كذلك أو كيلا كذلك فهو باطل لا يجوز مثل أن يعطى درهما من هذه الدراهم أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير أو رطلا من هذا الدقيق أو صاعا من هذا التمر أو ذراعا من هذا الثوب و هكذا في كل شيء و الصدقة بكل هذا و الهبة و الاصداق و البيع . و الرهن و الاجارة باطل كل ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم تختلف لا لشريك و لا لغيره لا لغنى و لا لفقير لانه لم يوقع الهبة و لا الصدقة و لا الاصداق و لا الرهن و لا الاجارة على شيء أبانه عن ملكه أو أوقع فيه حكم الرهن أو الاجارة فاذ ذلك كذلك فلم يخرج شيء من تلك الجملة عن ملكه و لا أوقع فيه حكما فلا شيء في ذلك و هذا هو أكل المال بالباطل و هذا خلاف ما تقدم لان الجزء المسمى متيقن انه لا جزء الا و فيه حظ للمشتري أو المصدق أو الموهوب له أو المتصدق عليه أو المرتهن أو المستأجر روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر سألت الزهرى عن الرجل يكون شريكا لابيه فيقول له أبوه : لك مائة دينار من المال الذي بيني و بينك ؟ فقال الزهرى : قضى أبو بكر . و عمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال و يعزله و به إلى معمر عن سماك ابن الفضل كتب عمر بن عبد العزيز انه لا يجوز من النحل الا ما أفرد . و عزل . و أعلم 1635 مسألة و من أعطى شيئا من مسألة ففرض عليه قبوله و له أن يهبه بعد ذلك ان شاء للذي وهبه له و هكذا القول في الصدقة و الهدية و سائر وجوه النفع برهان ذلك ما رويناه من طريق البزار نا إبراهيم بن سعيد الجوهرى نا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن ابن الساعدي عن عمر ابن الخطاب قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أتاك من هذا المال من مسألة و لا اشراف نفس فاقبله ) لا نعلم حديثا رواه أربعة من الصحابة في نسق بعضهم عن بعض الا هذا و من طريق مسلم نا أبو الطاهر أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعطى عمر العطاء فيقول له عمر : يا رسول الله اعطه أفقر اليه منى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذه فتموله أو تصدق به و ما جاءك من هذا المال و أنت مشرف و لا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك ، قال سالم : فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا و لا يرد شيئا أعطيه ) نا أحمد بن محمد بن

/ 535