1854 لايجوز نكاح المتعة وتفسيره وأقوال العلماء فى ذلك
أن تخيير الرجل إمرأته أو تمليكه إياها أمرها كل ذلك باطل لان الله تعالى لم يوجب قط شيئا من ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم ، و صح عنه عليه الصلاة و السلام انه قال : ( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) فكل ذلك باطل و لا يكون للمرأة خيار في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقة و لا تملك المرأة أمر نفسها ابدا فسقط كل ما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق و لا يجوز النكاح على أن يكون الصداق وصيفا موصوف أو خادما موصوفة .أو بيتا موصوف و لا محدود و كل ذلك يبطل النكاح ان عقد عليه لانه مجهول لا يعرف ما هو فلم يتفقا على صداق معروف بل على مالها ان تقول قيمة كل ذلك ألف دينار و يقول هو : بل عشرة دنانير و ان تعاقدا ذلك بعد صحة النكاح فالنكاح صحيح و الصداق فاسد و يقضى لها بمهر مثلها ان لم يتراضيا على أقل أو أكثر ، روينا اجازة ذلك عن إبراهيم النخعي ، و صح عن ابن شبرمة انه قال .من تزوج على وصيف فانه يقوم عربي . و هندى و حبشي و تجمع القيم و يقضى لها بمثلها ، و قال أبو حنيفة : لها في الوصيف الابيض خمسون مثقالا فان اعطاها وصيفا يساوى خمسين دينارا من ذهب لم يكن لها غيره و إلا فيقضى عليه بتمام خمسين دينارا من ذهب و يقضى لها في البيت بأربعين دينارا من ذهب و فى الخادم بأربعين دينارا من ذهب قال أبو محمد : في هذين القولين عجب يغنى إيراده عن تكلف الرد عليه لما فيهما من التحكم البارد بالرأي الفاسد في دين الله تعالى ، و قال مالك . و الشافعي : لها الوسط من ذلك ، قال على : و هذا عجب آخر وليت شعري كم هذا الوسط ؟ و من الوصفاء ما يساوى خمسمأة دينار و منهم من لا يساوى عشرين دينارا ، فظهر فساد هذه الآراء و الحمد الله رب العالمين 1854 مسألة قال أبو محمد : و لا يجوز نكاح المتعة و هو النكاح إلى أجل و كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم نسخا باتا ( 1 ) إلى يوم القيامة ، و قد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر الصديق . و جابر بن عبد الله .و ابن مسعود . و ابن عباس : و معاوية بن أبى سفيان ، و عمرو بن حريث . و أبو سعيد الخدرى . و سلمة . و معبد ابناء أمية بن خلف ، و رواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه و سلم . و مدة أبى بكر . و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، و اختلف1 - في النسخة رقم 16 تاما