1561 بيع العبد وابتياعه بغيراذن سيده جائز مالم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1561 بيع العبد وابتياعه بغيراذن سيده جائز مالم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم

1560 بيع الاعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولافرق وبرهان ذلك

1559 بيع دور مكة أعزاها الله تعالى وابتياعها حلال ودليل ذلك

العمل فجوابهم ( 1 ) انهما ان كانا أرادا الربا كما ذكرتم فتحيلا بهذا العمل فبارك الله فيهما فقد أحسنا ما شاءا إذ هربا من الربا الحرام إلى البيع الحلال وفرا من معصية الله تعالى إلى ما أحل و لقد أساء ما شاء من أنكر هذا عليهما و أثم مرتين لانكاره احسانهما ثم لظنه بهما ما لعلهما لم يخطر ببالهما ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الظن أكذب الحديث ) و أما أقوال أبى حنيفة ، و مالك في هذه المسألة فقد ذكرنا طرفا يسيرا من تقسيمهما و كل من تأمله يرى أنها تقاسيم في غاية الفساد . و التناقض .

كتفريق أبى حنيفة بين ابتياعه بسلعة و بين ابتياعه بدنانير و فى كلا الوجهين انما باع بدراهم ، و كتحريمه ذلك على وكيله و شريكه ، و كتفريق مالك بين ابتياعه بأكثر مما كان باعها به فيراه حلالا و بين ابتياعه بأقل فيراه حراما ، و هذه عجائب بلا دليل كما ترى ، ثم أن أبا حنيفة أوهم أنه أخذ بخبر عائشة رضى الله عنها و لم يأخذ به لانه يرى ذلك فيمن باع بثمن حال ما لم ينتقد جميع الثمن و ليس هذا في خبر عائشة أصلا و بالله تعالى التوفيق 1559 مسألة و بيع دور مكة أعزها الله تعالى و ابتياعها حلال و قد ذكرناه في كتاب الحج فاغنى عن اعادتة 1560 مسألة و بيع الاعمى .

أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح و لا فرق لانه لم يأت قرآن . و لا سنة بالفرق بين شيء في شيء من ذلك و أحل الله البيع فدخل في ذلك الاعمى . و البصير و بالله تعالى التوفيق 1561 مسألة و بيع العبد و ابتياعه بغير اذن سيده جائز ما لم ينتزع سيده ماله فان انتزعه فهو حينئذ مال السيد لا يحل للعبد التصرف فيه برهان ذلك قول الله تعالى : ( و أحل الله البيع ) فلم يخص حرا من عبد ، و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان بيع العبد ماله بغير اذن سيده حراما لفصله عز و جل لنا و لما الجأنا فيه إلى الظنون الكاذبة ، و الآراء المدبرة ، فاذ لم يفصل لنا تحريمه فصح أنه حلال حرام و قد ذكرنا في كتاب الزكاة من ديواننا هذا و غيره صحة ملك العبد لماله : و أما انتزاع السيد مال العبد فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أعطى الحجام أجره و سأل عن ضريبته ؟ فامر مواليه أن يخففوا عنه منها روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس [ قال ] ( 2 ) ( حجم النبي صلى الله عليه و سلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم أجره و كلم سيده فخفف عنه من ضريبته ) ، فصح أن العبد يملك لانه عليه السلام أعطاه اجره فلو لم يكن له ما أعطاه ما ليس له و صح أن للسيد أخذه بأمره عليه السلام بان يخفف


1 - في النسخة رقم 14 فجوابنا ( 2 ) الزيادة من صحيح مسلم و هو فيه مطول

/ 535