1599 ان باع الشقص بعرض أو بعقارلم يجز للشفيع أخذه الابمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فان لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1599 ان باع الشقص بعرض أو بعقارلم يجز للشفيع أخذه الابمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فان لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك

1598 الشفعة واجبة للبدوى وللساكن فى غير المصر وللغائب وللصغيراذاكبر والمجنون اذا أفاق وللذمى وبرهان ذلك

لانها حدثت في ماله و وجدنا من تلقى السلع فابتاع و ان كان منهيا عن ذلك فان الله تعالى لم يجعل للبائع خيارا الا بعد دخوله إلى السوق و لم يجعل له قبل ذلك خيارا فصح أن البيع صحيح و ان كان منهيا عن التلقى و لم ينه عن الابتياع لان التلقى الابتياع فهما فعلان ، أحدهما الآخر نهى عن أحدهما و لم ينه عن الآخر لكن جعل البائع خيار في رده أو إمضائه و لو وقع فاسدا لبطل جملة فوجب بذلك أن الغلة للمشتري في رد البائع البيع أو اجازته و وجدنا [ أيضا ] ( 1 ) من وجد عيبا لم يبين له به و لا شرط السلامة منه له الخيار أيضا في إمضاء البيع أو رده فعلمنا أن البيع وقع صحيحا اذ لو وقع فاسدا لم يجز إمضاؤه فوجب أيضا أن الغلة له رد أو اخذ و بقى أمر الشفيع فوجدناه بخلاف كل ما ذكرنا من البيوع لانه لم يأت نص بالمنع من البيوع المذكورة بل جاء النص بإجازتها كما قدمنا و بان الدليل بانها وقعت صحيحة و وجدنا من يمكنه إيذان شريكه فقد جاء النص بأنه لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذنه فلو لم يكن الا هذا اللفظ وحده لوجب بطلان العقد بكل حال لكن لما جعل النبي صلى الله عليه و سلم الشريك أحق و أباح له الاخذ أو الترك وجب أنه مراعى كما ذكرنا فان أخذ فقد علمنا أنه لم يمض ذلك العقد بل أبطله فصح أنه انعقد فاسدا فلزمه رد الغلة و ان ترك الاخذ فقد أجازه فصح أنه انعقد جائزا ، و أما من لم يمكنه الايذان فلم يأت النص فيه بأنه لا يصلح و قد أحل الله البيع الا أن للشريك الاخذ أو الترك فان أخذ فحينئذ بطل العقد لا قبل ذلك فالغلة للمشتري ههنا على كل حال و بالله تعالى التوفيق 1598 مسألة و الشفعة واحدة للبدوي . و للساكن في المصر و للغائب و للصغير إذا كبر . و للمجنون إذا أفاق . و للذمي بعموم قوله عليه السلام : فشريكه أحق به ، و قد قال قوم من السلف : لا شفعة .

قال الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن المصر و لا لذمي ، و قال أحمد بن حنبل : لا شفعة لذمي ، و قال النخعي : لا شفعة لغائب و قاله أيضا الحارث العكلى . و عثمان البتى قالا : الا القريب الغيبة ، و قال ابن أبى ليلي : لا شفعة لصغير ، و ما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا و بالله تعالى التوفيق فان ترك ولي الصغير أو المجنون الاخذ بالشفعة فان كان ذلك نظرا لهما لزمهما لانه فعل ما أمر به من النصيحة لهما و ان كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما و لهما الاخذ أبدا لانه فعل ما نهى عنه من غشهما 1599 مسألة فان باع الشقص بعرض أو بعقار لم يجز للشفيع ( 2 ) أخذه الا بمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فان لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير


1 - لفظ أيضا زيادة من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 14 للشريك

/ 535