1571 حكم الصراة لذمى من اشترى مصراة وهى ماكان يحلب من اناث الحيوان وهى يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء امسك ولا شىء وان شاء ردها وردمعها صاعا من تمر ولابد وبرهان ذلك وأقوال علماء ال
الصفقة أو أكثرها أو أقلها لانه لم يأت بالفرق بين شيء من ذلك قرآن . و لا سنة ، و بالله تعالى التوفيق 1571 مسألة هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط فان حكمها ان من اشترى مصراة و هي ما كان يحلب من إناث الحيوان و هو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء أمسك و لا شيء له و ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر و لا بد ، و سواء كانت المصراة واحده أو اثنتين أو ألفا أو أكثر لا يرد في كل ذلك الا صاعا واحدا من تمر ، و سواء كان اشتراها بكثير أو بقليل و لو بعشر صاع تمر فان كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشترها حاضرا رده كما هو حليبا أو حامضا ، فان كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله و ان كان قد مخضه أو عقده رده فان نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص و التمام لانه لبن البائع و ليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده لانه حدث في ماله فهو له ، فان ردها بعيب آخر التصرية لم يلزمه رد التمر و لا شيء اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتراها فان انقضت الثلاثة الايام و لم يردها بعد لزمته و بطل خياره الا من عيب آخر التصرية و انما سميت مصراة لان التصرية هى الجمع ( 1 ) و هذه جمع لبنها و هي أيضا المحفلة لانه قد حفل لبنها في ضرعها برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : ( من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أن يمسكها أمسكها و ان شاء أن يردها ردها و صاعا من تمر لا سمراء ) السمراء البر فهذا خبر صحيح يقتضى كل ما قلناه و هو الزائد على سائر الاخبار ، و قد روينا من طريق البخارى نا محمد بن عمرو بن جبلة نا مكى بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني زيادة قال : ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره انه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فان رضيها أمسكها و ان سخطها ففى حلبتها صاع من تمر ( 2 ) قال أبو محمد : روينا خبر المصراه من طريق ابن سيرين . و ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد كما أوردنا ، و من طريق محمد بن زياد ، و موسى بن يسار . و أبى صالح السمان .و همام بن منبه . و الاعرج . و مجاهد . و أبى إسحاق . و يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة و غيرهم ، و رواه عن هؤلاء حماد بن سلمة ، و داود بن قيس . و سهيل بن أبى صالح .و معمر . و أيوب . و حبيب بن الشهيد . و هشام بن حسان . و مالك . و ابن عيينة .1 - في النسخة رقم 14 هو الجمع ، و كلاهما جائز ( 2 ) هو في صحيح البخارى ج 3 ص 147