1848 من أعتق مته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لاصداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهى حرة وبيان أقوال علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1848 من أعتق مته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لاصداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهى حرة وبيان أقوال علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم

عن أنس في النواة المذكورة انها قومت بثلاث ( 1 ) دراهم قلنا : حجاج ساقط و لا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه قال في الصداق : أدنى ما يكفى خاتمه أو ثوب يرسله ، قال ابن جريج . و قال عمرو ابن دينار . و عبد الكريم : ادنى الصداق ما تراضوا به و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لو اصدقها سوطا حلت له نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيرى نا عبد العزير ابن أبى داود عن سعيد بن المسيب انه زوج أبنته ابن أخيه فقيل له : أصدق ؟ فقال : درهمين و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن انه كان يقول في الصداق : هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ، و لا يؤقت شيئا ، قال سعيد : و نا خالد بن عبد الله هو الطحان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : ما تراضوا به عليه فهو صداق و من طريق سحنون عن عبد الله بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال : يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير ، قال ابن وهب : و أخبرنى رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق . و ابن قسيط . و ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه يجوز من الصداق درهم قال أبو محمد : و هو قول سفيان الثورى . و الاوزاعى . و الحسن بن حى : و الليث بن سعد . و ابن أبى ليلي . و ابن وهب صاحب مالك . و الشافعي . و أحمد بن حنبل .

و إسحاق . و أبى ثور . و أبى سليمان . و أصحابهم ، و جملة أصحاب الحديث ( 2 ) ممن سلف و خلف و بالله تعالى التوفيق 1848 مسألة و من أعتق أمته على أن يتزوجها و جعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح و نكاح صحيح و سنة فاضلة فان طلقها قبل الدخول فهي حرة و لا يرجع عليها بشيء فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها و هي مملوكة كما كانت و فى هذا خلاف متأخر ، قال أبو حنيفة . و محمد بن الحسن . و زفر بن الهذيل . و مالك .

و ابن شبرمة . و الليث : لا يجوز ان يكون عتق الامة صداقها .

قال أبو حنيفة . و زفر .

و محمد : و مالك ان فعل فلها عليه مهر مثلها و هي حرة .

ثم اختلفوا ان ابت أن تتزوجه فقال أبو حنيفة . و محمد : تسعى له في قيمتها ، و قال مالك . و زفر : لا شيء له عليها قال على : البرهان على صحة قولنا و بطلان قول هؤلاء الخبر المشهور الثابت الذي


1 - في النسخة رقم 14 ثلاثة ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و جملة من أصحاب الحديث )

/ 535