* كتاب النكاح * 1815 فرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ودليل ذلك
قال أبو محمد : تخصيص حد أو غيره لا يجوز الا بنص و لا نص في ذلك هذا مما خالفوا فيه الرواية عن عمر لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ، و هذا مما خالف فيه مالك جمهور العلماء و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه و سلم تسليما كتاب النكاح 1815 مسألة و فرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما و لا بد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ( 2 ) برهان ذلك ما رويناه من طريق البخارى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى نا الاعمش نا إبراهيم النخعي عن علقمة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : لقد قال لنا النبي صلى الله عليه و سلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء ) و من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا حجين نا محمد بن المثنى نا ليث هو ابن سعد و عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبى وقاص يقول : أراد عثمان بن مظعون يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هو قول جماعة من السلف روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله البلخى نا أبو سعيد مولى بني هاشم نا حصين بن نافع المازني قال : نى الحسن البصري عن سعيد بن هشام بن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن التبتل ؟ فقالت : لا تفعل اما سمعت قول الله تعالى : ( و لقد أرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية ) فلا تتبتل و من طريق وكيع عن سفيان الثورى . و إبراهيم بن ميسرة كلاهما عن عبد الله ابن طاوس عن أبيه انه قال لرجل : لتتزوجن أو لاقولن لك ما قال عمر لابى الزوائد : ما يمنعك من النكاح الا عجز أو فجوز ، و قد احتج قوم في خلاف هذا بقول الله تعالى : ( و سيدا و حصورا ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة فيه لاننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء انما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع ، و موهوا أيضا بخبرين ، أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ( خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له و لا ولد ) و الاخر من طريق حذيفة أنه قال : ( إذا كان سنة خمس و مائة ( فلان يربى أحدكم جرو كلب خير من أن يربى ولدا )1 - إلى هنا انتهى الجزء الخامس من كتاب المحلى النسخة رقم 16 و وجد في آخره ما نصه - تم كتاب الاقضية و الحمد لله رب العالمين و يتلوه ان شاء الله تعالى كتاب النكاح و كان الفراغ منه يوم الجمعة لاربع عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة تسع و سبعمأة و قد اجتهدت في كتابته غاية الاجتهاد في ضبط أسماء يجب ضبطها و كتبته من نسختين صحيحتين و بالله أسأل المغفرة و العصمة انه ولي ذلك و القادر عليه و هو حسبى و نعم الوكيل ( 1 ) في النسخة رقم 16 فليلتزم الصوم و لعله تحريف من الناسخ