1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغنى وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف فى ذلك وذكر ادلتهم - شرح المحلی جلد 9
1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغنى وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف فى ذلك وذكر ادلتهم
فألحقه بهم و أخرجه عن المسكنة على أنها من طريق ابن لهيعة و هو ساقط ، و كذلك القول في الرواية عن عبد الرحمن هى أيضا منقطعة ثم لو صحت فليس فيها انه لم يسو قبل و لا بعد بينم فبطل كل ما تعلقوا به و بالله التوفيق قال أبو محمد : و أما النفقات الواجبات فقوله عليه الصلاة و السلام : اعدلوا بين أولادكم إيجاب لان ينفق على كل واحد ما لا قوام له الا به و من تعدى هذا فلم يعدل بينهم ، و كذلك هذا القول منه عليه الصلاة و السلام إيجاب للتسوية بين الذكر و الانثى و ليس هذا من المواريث في شيء و لكل نص حكمه و ليس هذا الحكم في الاولاد اذ لم يأت النص الا فيهم ، و أما ولد الولد فلا خلاف فيهم و قد كان لاصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بنو بنين و بنو بنات فلم يوجب عليه الصلاة و السلام اعطاءهم و لا العدل فيهم ، و إذا مات الولد بعد ان وهب هبة لا محاباة فيها فقد صارت لورثته و بطل أمر الاب فيها و أما ان مات الوالد فالتعديل بيهم دين عليه فهو من رأس ماله و بالله تعالى التوفيق 1633 مسألة وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع أو نحو ذلك من المشاع و الصدقة به جائزة حسنة للشريك و لغير الشريك و للغنى و الفقير فيما ينقسم و فيما لا ينقسم كالحيوان و غيره و لا فرق ، و هو قول عثمان البتى . و معمر . و مالك .و الشافعي . و أحمد . و إسحاق . و أبى ثور . و أبى سليمان . و جميع أصحابهم ، و هو قول إبراهيم النخعي ، و قال أبو حنيفة : لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم و لا الصدقة به لا للشريك و لا لغيره لا على فقير و لا على غنى و تجوز الهبة و الصدقة بمشاع لا ينقسم على الفقير و الغني و للشريك و لغيره ، و الذى ينقسم عنده الدور ، و الارضون . و المكيلات . و الموزونات .و المعدودات . و المذروعات . و الذى لا ينقسم عنده الرأس الواحد من الحيوان .و الحمام . و السيف . و اللؤلؤة . و الثوب . و الطريق . و نحو ذلك قال : و الاجارة بمشاع مما ينقسم و مما لا ينقسم لا تجوز البتة الا من الشريك وحده ، قال : و رهن المشاع الذي ينقسم و الذى لا ينقسم لا يجوز البتة لا من الشريك و لا من غيره ، قال و بيع المشاع واصداقه و الوصية به مما ينقسم و ما لا ينقسم جائز من الشريك و غير الشريك و كذلك عتق المشاع فأعجبوا لهذه التقاسيم التي لا تعقل و لا لها في الديانة أصل بالمنع خاصة في شيء من ذلك و لم يختلف عنه في أن الهبة و الصدقة بشيء واحد مما ينقسم كمأة دينار .أو كدار واحدة .أو ضيعة واحدة ، أو كر طعام أو قنطار حديد أو ذلك لغنيين لا يجوز ، و اختلف عنه في الصدقة بذلك على فقيرين أو هبة ذلك لفقيرين فروى عنه في الهبة في الجامع الصغير انها تجوز للفقيرين و فى الاصل انها لا تجوز ، و الاشهر عنه في الصدقة على الفقيرين كذلك