* الاثار الواردة فى الجد * 1735 من مات و ترك أخا لاب ابن أخ شقيق فالاخ للاب أحق بالميراث بلا خلاف وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الاثار الواردة فى الجد * 1735 من مات و ترك أخا لاب ابن أخ شقيق فالاخ للاب أحق بالميراث بلا خلاف وبرهان ذلك

و ان نتبع رأى الشيخ قبك فنعم ذوى الرأي كان ، قال عثمان : و كان أبو بكر يجعله أبا فاعجبوا لهذا العمي و لعبادة الهوى و المجاهرة بالكذب ، و انظروا هل يحتمل هذا القول من عثمان شيئا ان أبا بكر كان يجعل الجد أبا في الميراث و قد صح خلاف عمر لابى بكر في الكلالة نفسها . و فى ترك الاستخلاف . و فى قضايا كثيره جدا نعوذ بالله من الخذلان ثم لو صح ما قال لكان لم يخالفه عمر لانه قد صح عن عمر القول بان الجد اب في الميراث كما أوردنا فلم يخالف أبا بكر إذا وافقه في ذلك بل هو آخر قول قاله و اليه رجع كما أوردنا .

فهو أول أقوال عمر و آخر أقواله باسناد صحيح لا داخلة فيه قال أبو محمد : و من براهيننا أيضا في هذه المسألة ان الله تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الاخوة البتة و لا ميراث الاخوات الا في آيتي الكلالة فوجب ضرورة بنص القرآن ان لا يرث أخ و لا أخت الا في ميراث الكلالة و وجب ان لا يؤخذ ميراث الكلالة الا من نص أو إجماع راجع إلى النص فوجدنا من ورثه اخوة ذكور أو إناث أو كلاهما اشقاء أو لاب أو لام و لم يكن للميت ولد ذكر و لا ولد ولد ذكر و لا ابنة و لا أب و لا جد لاب فانه إجماع مقطوع عليه من جميع الامة على انه ميراث كلالة ، و وجدنا السلف مختلفين إذا كان للميت أحد ممن ذكرنا فبعضهم يقول : هو ميراث كلالة و بعضهم يقول ليس ميراث كلالة فوجب الانقياد للاجماع المتيقن و ترك ما اختلف فيه اذ لا نص عند المختلفين في ذلك فوجب أن لا ميراث البتة لاخ و لا لاخت ما دام للميت أحد ممن ذكرنا الا أن يوجب ذلك نص فيستثنى من هذا النص الآخر و ليس ذلك الا في الاخ الذكر الشقيق أو للاب مع الابنة و البنتين فصاعدا و فى الاخت مع البنت و البنتين فصاعدا إذا لم يكن هنالك عاصب ذكر و بالله تعالى التوفيق 1735 مسألة قال أبو محمد : و من مات و ترك أخا لاب و ابن أخ شقيق فلا أخ للاب أحق بالميراث بلا خلاف لانه أولى رجل ذكر . و ابن الاخ الشقيق أولى بالميراث من ابن الاخ للاب لانه أولى رجل ذكر بلا خلاف ، فلو ترك ابن عم . و عما فالعم أولى من ابن العم . و ابن العم الشقيق أولى من ابن العم للاب ، فان ترك ابنى عم أحدهما كان أبوه شقيق أبى الميت و الآخر كان أبوه أخا أبى الميت لابيه الا أن هذا هو أخو الميت لامه فالمال كله لا بن العم الذي هو أخ للام و هو قول ابن مسعود . و شريح لانهم قد أجمعوا في ابنى عمين أحدهم ابن شقيق أبى الميت و الآخر ابن أخى أبى الميت لابيه و ان ابن شقيق أبى الميت أولى لاستوائه مع أبى الميت في ولادة جد الميت دون ابن العم الآخر و بالحس يدرى كل أحد انهما قد استويا في ولادة جد الميت أبى أبيه و انفرد أحدهما بولادة جد

/ 535