1620 لابد من وصف مايسلم فيه بصفاته الضابطة له وبرهان ذلك
1619 من أسلم فى صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ومثال ذلك ودليله
برأس الجمل حتى دخل المدينة فتلاومنا و قلنا : أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه فقالت الظعينة : لا تلاوموا فلقد رأيت وجها ما كان ليخفركم ما رأيت وجها ( 1 ) أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشى أتانا رجل فقال : السلام عليكم انى رسول الله صلى الله عليه و سلم إليكم و أنه يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا و تكتالوا حتى تستوفوا ففعلنا فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب الناس ) و ذكر باقى الخبر قال على : هذا لا حجة لهم فيه لوجهين ، أحدهما انه ليس فيه دليل على أن الذي اشترى الجمل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا انه علم بصفة ابتياعه و الاظهر ان غيره كان المبتاع بدليل قول طارق بانه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين مرة بذى المجاز و مرة على المنبر يخطب فلو كان عليه السلام هو الذي ابتاع الجمل لكان قد رآه ثلاث مرات و هذا خلاف الخبر فصح انه كان غيره و لا حجة في عمل غيره ، و قد كان في أصحاب ( 2 ) النبي صلى الله عليه و سلم الجمال البارع . و الوسامة .و المعاملة الجميلة ، و قد اشترى بلال و ما يقطع بفضل أحد من الصحابة عليه أبى بكر .و عمر صاعا من تمر بصاعى تمر و قد يكون مشترى الجمل سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يؤدى عنه إلى القوم ثمن الجمل ففعل ؟ و الوجه الثاني أنه لو صح انه عليه السلام كان المشترى أو انه علم الامر فلم ينكره لكان حديث ابن عباس بإيجاب الاجل زائدا عليه زيادة يلزم اضافتها اليه و لا يحل تركها فبطل تعلقهم بهذين الخبرين ، و ليعلم من قرأ كتابنا هذا انهما صحيحان لا داخلة فيهما الا أن القول فيهما كما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1619 مسألة و من أسلم في صنفين و لم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ مثل أن يسلم في قفيزين من قمح و شعير لانه لا يدرى كم يكون منهما قمحا و كم يكون شعيرا و لا يجوز القطع بأنهما نصفان لانه لا دليل على ذلك و بالله تعالى التوفيق ، فلو أسلم اثنان إلى واحد فهو جائز و السلم بيهما على قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان لان الذي أسلما فيه انما هو بازاء الثمن بلا خلاف فلو أسلم واحد إلى اثنين صفقة واحدة فهما فيما قبضا سواء لانهما شريكان فيه و أخذاه معا فلا يجوز أن يتفاضلا فيه الا بأن يتبين عند العقد أن لهذا ثلثة و لهذا ثلثيه أو كما يتفقون عليه ، و بالله تعالى التوفيق 1620 مسألة و لا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له لانه ان لم يفعل ذلك كان تجارة عن تراض اذ لا يدرى المسلم ما يعطيه المسلم اليه و لا يدرى المسلم اليه ما يأخذ منه المسلم فهو أكل مال بالباطل ، و التراضى لا يجوز و لا يمكن الا في معلوم و بالله تعالى نتأيد1 - في النسخة رقم 14 ما رأيت رجلا ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( في الصحابة رضى الله عنهم )