1793 لايحل التأنى فى انفاذ الحكم اذا ظهر و ذكر أقوال العلماء فى ذلك و سرد حججهم
1792 حكم القاضى لايحل ماكان حراما قبل قضائه ولايحرم ماكان حلالا قبله انما القاضى منفذ على الممتنع فقط وبرهان ذلك
و أقوال لا يحل قبولها من رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد اختلف الصحابة في ذلك و حجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى : ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) و قال ( ممن ترضون من الشهداء ) و ليس الصبيان ذوى عدل و لا نرضاهم ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يبلغ ) و ليس في العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل صالح عدل رضى و تقبل شهادة صبيين لا عقل لهما و لا دين و فى هذا كفاية و بالله تعالى التوفيق 1792 مسألة و حكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل قضائه و لا يحرم ما كان حلالا قبل قضائه انما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا ، و قال أبو حنيفة : لو ان أمرءا رشا شاهدين فشهدا له بزور ان فلانا طلق إمرأته فلانة و اعتق أمته فلانة و هما كاذبان متعمد ان و ان المرأتين بعد العدة رضيتا بفلان زوجا فقضى القاضي بهذه الشهادة فان وطء تينك المرأتين حلال للفاسق الذي شهدوا له بالزور و حرام على المشهود عليه بالباطل ، و كذلك من أقام شاهدي زور على فلان انه انكحه ابنته برضاها و هي في الحقيقة لم ترضه قط و لا زوجها إياه أبوها فقضى القاضي بذلك فوطؤه لها حلال قال أبو محمد : ما نعلم مسلما قبله أتى بهذه الطوام و نبرأ إلى الله تعالى منها ، وليت شعري ما الفرق بين هذا و بين من شهد له شاهدا زور في أمة أنها أجنبية و انها قد رضيت به زوجا .أو على حر أنه عبده فقضى له القاضي بذلك ؟ و ما علم مسلم قط قبل أبى حنيفة فرق بين شيء من ذلك ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام ) و من طريق أحمد بن شعيب انا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها أنه قال عليه الصلاة و السلام : ( انكم تختصمون إلى و انما أنا بشر فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فاقضى له بما أسمع و أظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق صاحبه ( 1 ) فانما هى قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ) فإذا كان حكمه عليه الصلاة و السلام و قضاؤه لا يحل لاحد ما كان عليه حراما فكيف القول في قضأ أحد بعده ( 1 ) و نعوذ بالله تعالى من الخذلان 1793 مسألة و لا يحل التأنى في إنفاذ الحكم إذا ظهر و هو قول الشافعي .و أبى سليمان . و أصحابنا ، و قال أبو حنيفة : إذا طمع القاضي ان يصطلح الخصمان فلا1 - في النسخة رقم 14 فمن قضيت له من حق اخيه ( 2 ) في النسخة رقم 14 في قضأ من بعده