1855 لايحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1855 لايحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل

في إباحتها عن ابن الزبير . و عن على فيها توقف . و عن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط و أباحها بشهادة عدلين ، و من التابعين طاوس . و عطاء .

و سعيد بن جبير . و سائر فقهاء مكة أعزها الله ، و قد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال ، و صح تحريمها عن ابن عمر . و عن ابن ابى عمرة الانصاري ، و اختلف فيها عن على . و عمر . و ابن عباس . و ابن الزبير ، و ممن قال بتحريمها و فسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبو سليمان ، و قال زفر : يصح العقد و يبطل الشرط قال أبو محمد : لقد صح تحريم الشغار . و الموهوبة فأباحوها و هي في التحريم أبين من المتعة ( 1 ) و لكنهم لا يبالون بالتناقض ، و نقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت و هو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فذكر الحديث و فيه فقال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يخطب و يقول : من كان تزوج إمرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها و لا يسترجع مما أعطاها شيئا و يفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ) قال أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، و أما قول زفر ففاسد لان العقد لم يقع إلا على أجل مسمى ، فمن أبطل هذا الشرط و أجاز العقد فانه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط و لا التزماه قط لان كل ذي حس سليم يدرى بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو العقد الذي هو إلى أجل [ بلا شك ] ( 2 ) فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه و الزامهما عقدا لم يتعاقداه و هذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج لا أحد دونه و بالله تعالى التوفيق 1855 مسألة و لا يحل نكاح الام و لا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام و ان بعدتا و لا البنت و لا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن و ان سفلتا و لا نكاح الاخت كيف كانت و لا نكاح بنت أخ أو بنت أخت و ان سفلتا و لا نكاح العمة و الخالة و ان بعدتا و لا نكاح أم الزوجة و لا جدتها و ان بعدت و لا أم الامة التي حل له وطؤها و لا نكاح جدتها و ان بعدت قال أبو محمد : قال الله عز و جل .

( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت ) إلى قوله تعالى ( و أمهات نسائكم )


1 - في النسخة رقم 16 و هو ابين في التحريم من المتعة ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 535