1855 لايحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل
في إباحتها عن ابن الزبير . و عن على فيها توقف . و عن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط و أباحها بشهادة عدلين ، و من التابعين طاوس . و عطاء .و سعيد بن جبير . و سائر فقهاء مكة أعزها الله ، و قد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال ، و صح تحريمها عن ابن عمر . و عن ابن ابى عمرة الانصاري ، و اختلف فيها عن على . و عمر . و ابن عباس . و ابن الزبير ، و ممن قال بتحريمها و فسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبو سليمان ، و قال زفر : يصح العقد و يبطل الشرط قال أبو محمد : لقد صح تحريم الشغار . و الموهوبة فأباحوها و هي في التحريم أبين من المتعة ( 1 ) و لكنهم لا يبالون بالتناقض ، و نقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت و هو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فذكر الحديث و فيه فقال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يخطب و يقول : من كان تزوج إمرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها و لا يسترجع مما أعطاها شيئا و يفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ) قال أبو محمد : ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، و أما قول زفر ففاسد لان العقد لم يقع إلا على أجل مسمى ، فمن أبطل هذا الشرط و أجاز العقد فانه ألزمهما عقدا لم يتعاقداه قط و لا التزماه قط لان كل ذي حس سليم يدرى بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو العقد الذي هو إلى أجل [ بلا شك ] ( 2 ) فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه و الزامهما عقدا لم يتعاقداه و هذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج لا أحد دونه و بالله تعالى التوفيق 1855 مسألة و لا يحل نكاح الام و لا الجدة من قبل الاب أو من قبل الام و ان بعدتا و لا البنت و لا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن و ان سفلتا و لا نكاح الاخت كيف كانت و لا نكاح بنت أخ أو بنت أخت و ان سفلتا و لا نكاح العمة و الخالة و ان بعدتا و لا نكاح أم الزوجة و لا جدتها و ان بعدت و لا أم الامة التي حل له وطؤها و لا نكاح جدتها و ان بعدت قال أبو محمد : قال الله عز و جل .( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت ) إلى قوله تعالى ( و أمهات نسائكم )1 - في النسخة رقم 16 و هو ابين في التحريم من المتعة ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16