1764 من أوصى بمالا يحمله ثلثة بدىء بما بدا به الموصى فى الذكر أى شىء كان حتى يتم الثلث فاذاتم بطل سائر الوصية وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان أدلتهم - شرح المحلی جلد 9
1764 من أوصى بمالا يحمله ثلثة بدىء بما بدا به الموصى فى الذكر أى شىء كان حتى يتم الثلث فاذاتم بطل سائر الوصية وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه فى ذلك وبيان أدلتهم
1764 مسألة و من أوصى بما لا يحمله ثلثه بدئ بما بدأ به الموصى في الذكر أى شيء كان حتى يتم الثلث فإذا تم بطل سائر الوصية فان كان أجمل الامر تحاصوا في الوصية ، و هذا مكان اختلف الناس فيه فروى عن ابن عمر . و عطاء الخراساني . و صح عن مسروق . و شريح . و الحسن البصري . و إبراهيم النخعي و سعيد بن المسيب .و الزهري . و قتادة . و سفيان الثورى . و إسحاق بن راهويه انه يبدأ بالعتق على جميع الوصايا ، و قول آخر رويناه من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : انما يبدأ بالعتق إذا كان مملوكا له سماه باسمه فأما إذا قال : أعتقوا عني نسمة فالنسمة و سائر الوصية سواء ، و هو قول الشعبي و روينا من طريق سعيد بن منصور قال : نا أشعث بن سوار عن الشعبي قال هشيم : و سمعت ابن ابى ليلي . و ابن شبرمة يقولانه ، و قول ثالث و هو انه تتحاص الوصايا العتق و غيره سواء رويناه من طريق الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة نا حماد بن زيد قال ابن سلمة : أنا قيس عن عطاء بن أبى رباح و قال ابن زيد : أنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ثم اتفق عطاء . و ابن سيرين فيمن أوصى بعتق و أشياء فزادت على الثلث ان الثلث بينهم بالحصص و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف - هو ابن طريف - عن إبراهيم النخعي قال : يبدأ بالعتاقة و قال الشعبي بالحصص و من طريق سعيد بن منصور قال هشيم : أنا يونس بن عبيد عن الحسن انه قال : يبدأ بالعتق ، ثم قال بعد ذلك بالحصص و هو قول أحمد بن حنبل . و أبى ثور . واحد قولى ابن شبرمة و زاد أنه يستسعى في العتق فيما فضل عن الوصية و أما المتأخرون فان الليث بن سعد قال : يبدأ بالمدبر و المعتق بتلا في المرض و يتحاصان ان لم يحملهما الثلث ثم من بعدهما بمن أوصى بعتقه بعينه و هو في ملكه حين الوصية ثم يتحاص العتق الموصى به جملة مع سائر الوصايا ، و قال الحسن بن حى : يبدأ بالمعتق بتلا في المرض ثم العتق و سائر الوصايا سواء يتحاص في كل ذلك و قال أبو حنيفة : يبدأ بالمحاباة في المرض ثم بعده بالعتق بتلا في المرض إذا كان العتق بعد المحاباة فان أعتق في مرضه ثم حابى تحاصا جميعا فان حابى في مرضه ثم أعتق ثم حابى فللبائع المحابى أولا نصف الثلث و يكون نصف الثلث الباقى بين المعتق في المرض بتلا و بين المحابى في المرض آخرا فهذا يقدم على جميع الوصايا سواء قدم في ذلك في الذكر أو أخره فان أوصى مع ذلك بحج و عتق و صدقة و وصايا لقوم بأعيانهم قسم الثلث أو ما بقي منه بين الموصى لهم بأعيانهم و بين سائر القرب فما وقع للموصى لهم بأعيانهم دفع إليهم و تحاصوا فيه و ما وقع لسائر القرب بدئ بما بدأ به الموصى في الذكر فإذا تم فلا شيء لما بقي ، و قال أبو يوسف : و محمد بن الحسن القاضي يبدأ بالعتق في المرض أبدا على المحاباة