1632 لاتنفذ هبة ولا صدقة لاحد الافيما أبقى له ولعياله غنى والافلا ودليل ذلك وسرد اقوال علماء المذاهب فى ذلك وايراد حججهم وتعقيبها بما لاتجده فى غير هذا الكتاب
رضى الله عنهم قال أبو محمد : و قد ذكرنا عن عمر : و ابنه بأصح من هذا السند رجوع المرء فيما وهب ما لم يثب الا لذى رحم و عن عثمان مثله فما الذي جعل هذه الرواية أولى من تلك ؟ فكيف و قد خالفوا هذه أيضا لانهم يقولون : انما للاب الارتجاع في ذلك في صحته فقط و ليس هذا فيما روى عن عمر . و عثمان ، و يقولون : ليس للاب الارتجاع فيما وهب ابنه لله تعالى ، و ليس هذا فيما روى عن عمر . و عثمان و حاشا لهما ان يجيزا هبة لغير الله تعالى و إذا لم تكن لله فهي للشيطان فحصل قول أبى حنيفة . و مالك لا حجة لهما أصلا و مخالفا لكل ما أظهروا انهم تعلقوا به عن الصحابة رضى الله عنهم 1630 مسألة فان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط ( 1 ) عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها ( 2 ) فلا رجوع للاب فيه لانها إذا تغيرت فهي ما جعل ( 3 ) له النبي صلى الله عليه و سلم الرجوع فيه و إذا خرجت عن ملكه أو مات فلا رجوع له على من لم يجعل له النبي صلى الله عليه و سلم الرجوع عليه و إذا بطل تملكها فلا تملك للاب فيها أصلا و بالله تعالى التوفيق 1631 مسألة و لا تنفذ هبة و لا صدقة لاحد الا فيما أبقى له و لعياله غنى فان أعطى ما لا يبقى لنفسه و عياله بعده غنى فسخ كله برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن أبى مالك الاشجعي عن حذيفة قال : قال نبيكم صلى الله عليه و سلم : ( كل معروف صدقة ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن سواد عن ابن وهب أنا يونس عن ابن شهاب نا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى و ابدأ بمن تعول ) و روينا معناه أيضا من طريق أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم و من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا يحيى بن سعيد القطان نا عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة بن عبيد الله أن حكيم بن حزام حدثه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) فاذ كل معروف صدقة و أفضل الصدقة و خيرها ما كان عن ظهر غنى فبلا شك و بالضرورة أن ما زاد في الصدقة و نقص من الخير و الافضل فلا أجر فيه و لا خير فيه و لا فضل فيه و انه باطل و إذا كان باطلا فهو أكل مال بالباطل فهذا محرم ( 4 ) بنص القرآن و من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري عن أبى هريرة ( أن رسول الله1 - في النسخة رقم 16 حتى سقط ( 2 ) في النسخة رقم 16 تمليكها ( 3 ) في النسخة رقم 16 التي جعل ( 4 ) في النسخة رقم 16 فهو حرام