1596 من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع او لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ متى شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أورسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1596 من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع او لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ متى شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أورسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى

يأخذه بقيمة الشقص و أوجب مالك و الشافعي الشفعة في الاجارة قال أبو محمد : ان قيل : فهلا أخذتم بإيجاب الشفعة في كل ذلك بعموم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و قضائه بالشفعة في كل مال لم يقسم قلنا : لم يجز ما تقولون لان الشفعة ليست لفظة قديمة انما هى لفظة شريعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم كما لم تعرف لفظة الصلاة و لفظة الزكاة . و لفظة الصيام ، و لفظة الكفارة و لفظة النسك و لفظة الحد الوارد كل ذلك في الدين حتى بينها لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بما لم تعرفه العرب قط من صفة الركوع و السجود و القرائة و ما يعطى من الاموال و ما يمتنع منه في رمضان و غير ذلك و كذلك الشفعة من هذا الباب لا يدرى أحد ما المراد بها حتى بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد بين أن ذلك في البيع و لم يذكرها في ذلك فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الظنون الكاذبة ، فان قالوا : قسنا الصداق . و الاجارة على البيع قلنا : هذا باطل لان القياس كله باطل ( 1 ) ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الفساد لان الصداق . و الاجارة لا يشبهان البيع في شيء من الاشياء و انما القياس عند القائلين به أن يحكم للشيء بحكم نظيره و البيع تمليك للميبع و ليست الاجارة تمليكا للمؤاجر انما هى إباحة للمنافع الحادثة الظاهرة و لا الصداق تمليكا للرقبة و لا يحل بيع ما لم يخلق و الاجارة انما هى فيما لم يخلق من المنافع و النكاح يجوز بلا ذكر صداق و لا يجوز البيع بغير ذكر ثمن ، ثم اختلافهم في ذلك أبصداق مثلها أم يقيمة الشقص ؟ بيان أنه رأى فاسد متعارض ليس أحد القولين أولى من الآخر ، وليت شعري أين كانوا عن هذا القياس في أن يقيسوا على الارضين في الشفعة سائر الاموال ؟ و هذا ( 2 ) اصح في القياس لو صح القياس يوما ، فان ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى ) فهذا باطل لانه عمن لم يسم عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم لو صح لم ينتفعوا به لانه في البيع أيضا فهو حجة عليهم في منعهم من الشفعة فيما عدا العقار 1596 مسألة و من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم .

حضره أو لم يحضره .

أشهد عليه أو لم يشهد حتى يأخذ متى شاء و لو بعد ثمانين سنة أو أكثر أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ و لا يسقط حقه بعرض شريكه أو رسوله عليه و اختلف الحاضرون في هذا فقال أبو حنيفة : متى علم بالبيع و علم أن له الشفعة فان طلب في الوقت أو أشهد على أنه آخذ بشفعته فله الشفعة أبدا و ان سكت بعد ذلك سنين فان لم يشهد و لا طلب


1 - في النسخة رقم 14 كله فاسد ( 2 ) في النسخة رقم 14 فهذا

/ 535