1604 من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الاان يأخذ الكل أو يترك الكل وبرهان ذلك
1603 ان مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتى فقد بطل حقه ولا حق لو رثته فى الاخذ بالشفعة أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال فقهاء المذاهب فى ذلك
به عن يده بلا برهان و هذا لا يجوز و بالله تعالى التوفيق 1603 مسألة و ان مات الشفيع قبل أن يقول : أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه و لا حق لورثته في الاخذ بالشفعة أصلا لان الله تعالى انما جعل الحق له لا لغيره و الخيار لا يورث و هذا قول محمد بن سيرين و روينا من طريق عبد الرزاق عن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : سمعنا أن الشفعة لا تباع و لا توهب و لا تورث و لا أسرارها هى لصاحبها الذي وقعت له قال عبد الرزاق : و هو قول سفيان الثورى و هو قول أبى حنيفة . و سفيان بن عيينة . و الحسن بن حى . و أحمد . و إسحاق .و أبى سليمان . و أصحابهم ، و قال مالك . و الشافعي : الشفعة لورثته احتجوا بأن قالوا : تورث الشفعة كما يورث العفو في الدم أو القصاص ما نعلم لهم شيئا أوهموا به هذا ( 1 ) و هذا باطل لانها دعوى بلا برهان ، ثم هو احتجاج للخطأ بالخطأ . و قولهم ان العفو و القصاص يورثان خطأ بل هما لمن جعلهما الله تعالى له من ذكور الاولياء فقط و انما أوجب ( 2 ) الله تعالى الميراث في الاموال لا ( 3 ) فيما ليس ما لا و لو ورث الخيار لوجب أن يورث عندهم فيمن جعل أمر إمرأته بيد إنسان بعينه و خيره في طلاقها أو إبقائها فمات ذلك الانسان فكان يجب على قولهم ان يرث ورثته ما جعل له من الخيار و هم لا يقولون هذا ، و نسألهم أيضا لمن يأخذوا الورثة بالشفعة أ للميت ام لانفسهم ؟ فان قالو : للميت فلنا : هذا باطل لان الميت لا يملك شيئا و ان قالوا : لانفسهم قلنا : هذا باطل لان شركتهم انما حدثت بعد البيع فلا توجد شفعة و لم يكونوا حين البيع شركاء فلم تجب لهم شفعة و هذا مما تنافض فيه المالكيون و خالفوا جمهور العلماء لانهم يقولون : ان أحد الاولياء الذين لهم العفو أو القصاص ان مات و ترك زوجة و بنات لم يرثن الخيار الذي له و هذا مما تناقض فيه الحنيفيون لانهم يورثون العفو و القصاص و لا يورثون الخيار ههنا فأما إذا بلغ الشريك أمر البيع فقال : أنا آخذ بالشفعة ثم مات فقد صحت له و هي موروثة عنه حينئذ و لورثته الطلب لانها حينئذ مال قد تم له و لا معنى للطلب عند القاضي و لا لحكم القاضي لان الله تعالى لم يوجب ذلك ( 4 ) قط و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما جعل القاضي ليجبر الممتنع من الحق فقط و لا مزيد ، و لو تعاطى الناس الحقوق بينهم ما احتيج إلى قاض و بالله تعالى التوفيق 1604 مسألة و من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب ( 5 ) فليس له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل ، و هذا قول عثمان البتى ، و سوار1 - في النسخة رقم 14 الا هذا ( 2 ) في النسخة رقم 16 جعل ( 3 ) سقط لفظ ( لا ) من النسخة رقم 14 ( 4 ) في النسخة رقم 16 يوجبه ( 5 ) في النسخة رقم 16 فطلب