1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك فوطىء الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وانضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجدعيبا فله الرد أو الامساك ولايرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذل - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك فوطىء الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وانضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجدعيبا فله الرد أو الامساك ولايرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذل

1583 من اشترى سلعة فوجد بها عيبار وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى او من فعله أو من فعل غيره فله الرد وبرهان ذلك

1582 ولو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فايهما شاء ان يردرد وأيهما شاء ان يمسك أمسك ودليل ذلك

1581 من اشترى من اثنين فاكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله ان يرد الجميع وبرهان ذلك

1580 اذا لم يعرف العيب هل حدث أم كا قبل البيع فليس على المردود عليه الا اليمين ودليل ذلك

1580 مسألة فان لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع ؟ فليس على المردود عليه الا اليمين بالله ما بعته إياه و انا أدري فيه هذا العيب و يبرأ الا أن تقوم بينة عدل بأن هذا العيب أقدم من أمد التبايع فيرد لان الصفقة بيع و قد أحل الله البيع فلا يجوز نقضه بالدعاوي و لا بالظنون و بالله تعالى التوفيق 1581 مسألة و من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء و يتمسك بحصة من شاء و له أن يرد الجميع ان شاء أو يمسك الكل كذلك ، و كذلك لو استحقت حصة أحدهم لم ينفسخ العقد في حصة الاخر لان بيع كل واحد منها أو منهم حصته هو عقد عقد الاخر قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و تزر وازرة وزر أخرى ) 1582 مسألة و كذلك لو اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء أن يرد رد و أيهما شاء أن يمسك أمسك لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد منهما صفقة الاخر ، فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما و كان بعينه فانه ينفسخ و لا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته و بالله تعالى التوفيق 1583 مسألة و من اشترى سلعة فوجد بها عيبا و قد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من أو من فعل غيره فله الرد كما قلنا أو الامساك و لا يرد من أجل ما حدث عنده شيئا و لا من أجل ما أحدث هو فيه شيئا لانه في ملكه و حقه لم يتعد و لا ظلم فيه أحدا و الغبن قد تقدم فله ما قد وجب له من رد الغبن الذي ظلم فيه و لانه لم يوجب عليه في ذلك غرامة قرآن . و لا سنة و بالله تعالى التوفيق 1584 مسألة و من اشترى جارية .

أو دابة .

أو ثوبا .

أو دارا أو ذلك فوطئ الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب و أنضى الدابة و سكن الدار و استعمل ما اشترى و استغله و طال استعماله المذكور أو قل ثم وجد عيبا فله الرد كما ذكرنا أو الامساك و لا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك لانه تصرف في مال نفسه و فى متاعه بما أباح الله تعالى له الله تعالى : ( و الذين هم لفروجم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فمن لم يلمه الله تعالى و أباح له فعله ذلك فهو بضرورة العقل محسن ، و قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) واغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها و قد أسقط الله تعالى عنه ذلك ثم هو كسائر و اجدى الغبن في أن له الرضا أو الرد و بالله تعالى التوفيق

/ 535