1745 من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحى أخذ ميراثه على سنة الاسلامولاتقسم مواريث أهل الذمة الاعلى قسم الله تعالى المواريث فى القرآن وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1745 من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحى أخذ ميراثه على سنة الاسلامولاتقسم مواريث أهل الذمة الاعلى قسم الله تعالى المواريث فى القرآن وبرهان ذلك

قال أبو محمد : و الذى نقول به فهو الذي ذكرنا قبل برهاننا على ذلك ان كل ما ظفر به من ماله فهو مال كافر لا ذمة له و قد قال تعالى : ( و أورثكم أرضهم و ديارهم و أموالهم ) و لا يحرم مال كافر الا بالذمة و هذا لا ذمة له ، فان رجع إلى الاسلام فلم يرجع إلا و قد بطل ملكه له أو عنه و وجب للمسلمين فلا حق له فيه الا كأحد المسلمين ، و أما ما لم يظفر به من ماله فهو باق على ما قد ثبت و صح من ملكه له [ فهو له ] ( 1 ) ما لم يظفر المسلمون به لا فرق بينه و بين سائر أهل الحرب الذين لا ذمة لهم في ذلك ، فان مات أو قتل فهو لورثته الكفار خاصة لقول الله تعالى : ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض ) و آيات المواريث العامة للمسلمين و الكفار فلا يخرج عن حكمها الا ما أخرجه نص سنة صحيح فان كانوا ذمة سلم إليهم متى ظفر به لانهم قد ملكوه بالميراث و ان كانوا حربيين أخذ للمسلمين متى ظفر به فان أسلم فهو له يرثه عنه ورثته من المسلمين كسائر المسلمين ، و هذا حكم القرآن و السنن . و موجب الاجماع ، و الحمد لله رب العالمين 1745 مسألة و من مات له موروث و هما كافران ثم أسلم الحى أخذ ميراثه على سنة الاسلام و لا تقسم مواريث أهل الذمة الا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن و برهان ذلك قول الله تعالى : ( و من يبتغ الاسلام دينا فلن يقبل منه ) و قوله تعالى : ( أ فحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما ) و لا أعجب ممن يدع حكم القرآن و هو يقر أنه الحق و انه حكم الله تعالى ويحكم بحكم الكفر و هو يقر أنه حكم الشيطان الرجيم و انه الضلال المبين ، الذي لا يحل العمل به ان هذا لعجب عجيب روينا من طريق ابن وهب عن عمر بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال .

أن زيد ابن أسلم حدثه أن يهودية جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : ان ابنى هلك فزعمت اليهود أنه لا حق لي في ميراثه فدعاهم عمر فقال : ألا تعطون هذه حقها فقالوا : لا نجد لها حقا في كتابنا فقال : أفى التوراة قالوا : بلى في المثناة قال و ما المثناة قولوا : كتاب كتبه أقوام علماء حكماء فسبهم عمر و قال : اذهبو افاعطوها حقها و من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب ( 2 ) ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى حيان بن شريح أن اجعل مواريث أهل الذمة على فرائض الله عز و جل ، و قال أبو حنيفة : مواريث أهل الذمة مقسومة على أحكام دينهم الا أن يتحاكموا إلينا ، و قال مالك : تقسم مواريث أهل الكتاب على حكم دينهم سواء أسلم أحد الورثة قبل القسم أو لم يسلم ، و أما أهل الكتاب فمن أسلم منهم من الورثة بعد القسمة فليس له ما أخذ ، و من أسلم منهم


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 14 زيد بن ابى حبيب و هو غلط





/ 535