1556 لايحوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على ان لايقوم على بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه
1555 من ابتاع سلعة فى السوق فلا يحل أن يحكم عليه بان يشركه فيها أهل تلك السوق وهى لمشتريها خاصة ومذهب الامام مالك فى ذلك
و أسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم بع صاعا و الا فلا تبع في أسواقنا و الا فسيبوا في الارض ثم اجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم ، فهذا خبر عمر مع حاطب في الزبيب كما يجب ان يظن بعمر ، فان قالوا : في هذا ضرر على أهل السوق قلنا : هذا باطل بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد كلهم . و على المساكين . و على هذا المحسن إلى الناس و لا ضرر في ذلك على أهل السوق لانهم أن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا و الا فهم أملك بأموالهم كما هذا أملك بماله ، و الحجة القاطعة في هذا قول الله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و قوله تعالى : ( و أحل الله البيع ) 1555 مسألة و من ابتاع سلعة في السوق فلا يحل ان يحكم عليه بأن يشركه فيها أهل تلك السوق و هي لمشتريها خاصة و هو قال الناس ، و قال المالكيون : يجبر على أن يشركوه فيها و ما نعلم أحدا قاله غيرهم و هو ظلم ظاهر و يبطله قول الله تعالى : ( الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) فلم يتراض البائع الا مع هذا المبتاع لا مع غيره فالحكم به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل أصلا و بالله تعالى التوفيق ، بل قد جاء عن عمر الحكم على أهل السوق بهذا في غيرهم لا لهم كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن مسلم بن جندب قال : قدم المدينة طعام فخرج أهل السوق اليه فابتاعوه فقال لهم عمر : أفى سوقنا ( 1 ) هذا تتجرون ؟ أشركوا الناس أو أخرجوا فاشتروا ثم ائتوا فبيعوا قال على : و هذا الذي حكم به المالكيون أعظم الضرر على المسلمين لان أهل الصناعة من السوق يتواطؤن على إماتة السلعة التي يبيعها الجالب أو المضطر و يتفقون على أن لا يزيدوا فيها و يتركوا واحدا منهم يسومه حتى يترك المضطر على حكمه ثم يقتسمونها بينهم و هذا واجب منعهم منه لانه غش و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس منا من غشنا ) 1556 مسألة و لا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب و لا على أن لا يقوم على بعيب و البيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا . و ذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع بالبراءة و لم ير للمشتري القيام بعيب أصلا علمه البائع أو لم يعلمه ، و ذهب سفيان . و الحسن بن حى و أبو سليمان إلى أنه لا يبرأ بشيء من ذلك ( 2 ) من العيوب علمه البائع أو لم يعلمه ، و ذهب الشافعي إلى أنه لا يبرأ بذلك من شيء من العيوب الا في الحيوان خاصة فانه يبرأ به مما لم يعلم من عيوب الحيوان المبيع و لا يبرأ مما علمه من عيوبه فكتمه ، و لمالك ثلاثة أقوال .أحدها و هو الذي ذكرنا انه المجتمع عليه عندهم و هو مثل قول الشافعي حرفا حرفا و هو قوله في الموطأ ، و الثاني انه لا يبرأ بذلك الا في الرقيق خاصة فيبرأ مما لم يعلم و لا يبرأ مما علم1 - في النسخة رقم 16 في زماننا ( 2 ) في النسخة رقم 14 لا يبرأ بذلك من شيء