1853 لايصح نكاح على شرط اصلا حاش الصداق الموصوف فى الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى ان لايضر بها فى نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9
1853 لايصح نكاح على شرط اصلا حاش الصداق الموصوف فى الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى ان لايضر بها فى نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء فى ذلك
قال أبو محمد : هذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح و ان ذكرا فيه الصداق و يقول : انه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فارتفع الاشكال جملة و الحمد لله رب العالمين . و العجب كله من تشنيع الحنيفيين بخلاف الصاحب الذي يدعون أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم كدعواهم ذلك في نزح زمزم من زنجي مات فيها فنزحها ابن الزبير و غير ذلك ثم لم يلتفتوا ههنا إلى ما عظموه و حرموه هنالك و هذا خبر صحيح لان عبد الرحمن بن هرمز ممن أدرك أيام معاوية و روى عن ابى هريرة و غيره و شاهد هذا الحكم بالمدينة و بالله تعالى التوفيق ، لا سيما في مثل هذه القصة المشهورة بين رجلين عظيمين من عظماء بني هاشم . و بني أمية يأتى به البريد من الشام إلى المدينة هذا ما لا يخفى على أحد من علماء أهلها و الصحابة يومئذ بالشام و المدينة أكثر عددا من الذين كانوا أحياء أيام ابن الزبير بلا شك و روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجلين أنكح كل واحد منهما أخته بان يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك ؟ فقال : لا نهى عن الشغار : فقلت له : انه قد أصدقها كلاهما قال : لا قد ارخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه فقلت لعطاء : ينكح هذا ابنته بكذا و هذا ابنته بكذا بصداق كلاهما يسمى صداقه و كلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسه ؟ قال : إذا سما صداقا فلا بأس فان قال : جهز و أجهز فلا ذلك الشغار ، قلت : فان فرض هذا و فرض هذا قال : لا قال أبو محمد : ففرق عطاء بين النكاحين يعقد أحدهما بالآخر ذكرا صداقا أو لم يذكر ا فابطله و بين النكاحين لا يعقد أحدهما بالاخر فأجازه ، و هذا قولنا و ما نعلم عن أحد من الصحابة و التابعين خلافا لما ذكرنا قال أبو محمد : فان خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه ثم خطب الآخر اليه فزوجه فذلك جائز ما لم يشترط ان يزوج أحدهما الآخر فهذا هو الحرام الباطل ، و العجب أن يعضهم احتج بأن قال : ان هذا بمنزلة النكاح يعقد على أن يكون صداقه خمرا أو خنزيرا فقلنا : نعم و كل ذلك مفسوخ باطل أبدا لانه عقد على أن لا صحة لذلك العقد الا بذلك المهر و ذلك المهر باطل فالذي لا يصح الا بصحة باطل باطل بلا شك و بالله تعالى التوفيق 1853 مسألة و لا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المين و على أن لا يضربها في نفسها و مالها إمساك بمعروف أو تسريح إحسان و اما بشرط هبة أو بيع أو أن لا يتسرى عليها أو أن لا يرحلها أو ذلك كله فان