1804 شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1804 شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم

قال على : كل من روى عنه أن لا تقبل شهادته و ان تاب فقد روى عنه قبولها الا الحسن . و النخعى فقط ، و أما الرواية عن ابن عباس فضعيفة و الاظهر عنه خلاف ذلك ، و أما الرواية عن أبى بكرة ان المسلمين فسقونى فمعاذ الله أن يصح ما سمعنا ( 1 ) ان مسلما فسق أبا بكرة و لا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه و سلم في أحكام الدين و بالله تعالى التوفيق 1814 مسألة و شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا ، روى ذلك عن ابن عباس : و صح ذلك عن الزهرى . و عطاء و القاسم بن محمد . و الشعبى . و شريح . و ابن سيرين . و الحكم بن عتيبة . و ربيعة . و يحيى ابن سعيد الانصاري : و ابن جريج . واحد قولى الحسن . واحد قولى اياس بن معاوية واحد قولى ابن أبى ليلي ، و هو قول مالك ، و الليث . و أحمد و إسحاق . و أبى سليمان .

و أصحابنا ، و قالت طائفة : تجوز شهادته فيما عرف قبل العمي و لا تجوز فيما عرف بعد العمي ، و هو قول الحسن البصري . واحد قولى ابن أبى ليلي ، و هو قول ابى يوسف .

و الشافعي و أصحابه ، و قالت طائفة : تجوز شهادته في الشيء اليسير روينا ذلك من طريق إبراهيم النخعي قال : كانوا يجيزون شهادة الاعمى في الشيء الخفيف ( 2 ) و قالت طائفة : لا تقبل في شيء أصلا الا في الانساب و هو قول زفر رويناه من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبى حنيفة و لا يعرف أصحابه هذه الرواية ، و قالت طائفة : لا تقبل جملة روينا ذلك عن على بن أبى طالب : و عن اياس بن معاوية و عن الحسن . و النخعى أنهما كرها شهادة الاعمى ، و قال أبو حنيفة : لا تقبل في شيء أصلا لا فيما عرف قبل العمي و لا فيما عرف بعده قال أبو محمد : أما من أجازه في الشيء اليسير دون الكثير فقول في غاية الفساد لانه لا برهان على صحته و ما حرم الله تعالى من الكثير الا ما حرم من القليل و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من اقتطع بيمينه مال مسلم و لو قضيبا من أراك أوجب الله له النار ) و أيضا لانه ليس في العالم كثير الا بالاضافة إلى ما هو أقل منه و هو قليل بالاضافة إلى ما هو أكثر منه فهو قول لا يعقل فسقط ، و أما من قبله في الانساب فقط فقسمة فاسدة فانه لا يعرف الانساب الا من حيث يعرف المخبرين بغير ذلك و المشهدين له منهم فقط فبطل هذا القول ايضا ، و أما من لم يقبله لا فيما عرف قبل العمي و لا بعده فقول فاسد لا برهان على صحته أصلا ، و لا فرق بين ما عرفه في حال صحته و بين ما عرفه الصحيح و تمادت صحته و بصره ، فان قيل : هو قول روى عن على بن أبى طالب قلنا : هذا كذب ما جاء قط عن على انه قال : لا يقبل


1 - في النسخة رقم 14 ما علمنا ( 3 ) في النسخة رقم 14 اللطيف





/ 535