1804 شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم
قال على : كل من روى عنه أن لا تقبل شهادته و ان تاب فقد روى عنه قبولها الا الحسن . و النخعى فقط ، و أما الرواية عن ابن عباس فضعيفة و الاظهر عنه خلاف ذلك ، و أما الرواية عن أبى بكرة ان المسلمين فسقونى فمعاذ الله أن يصح ما سمعنا ( 1 ) ان مسلما فسق أبا بكرة و لا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه و سلم في أحكام الدين و بالله تعالى التوفيق 1814 مسألة و شهادة الاعمى مقبولة كالصحيح ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا ، روى ذلك عن ابن عباس : و صح ذلك عن الزهرى . و عطاء و القاسم بن محمد . و الشعبى . و شريح . و ابن سيرين . و الحكم بن عتيبة . و ربيعة . و يحيى ابن سعيد الانصاري : و ابن جريج . واحد قولى الحسن . واحد قولى اياس بن معاوية واحد قولى ابن أبى ليلي ، و هو قول مالك ، و الليث . و أحمد و إسحاق . و أبى سليمان .و أصحابنا ، و قالت طائفة : تجوز شهادته فيما عرف قبل العمي و لا تجوز فيما عرف بعد العمي ، و هو قول الحسن البصري . واحد قولى ابن أبى ليلي ، و هو قول ابى يوسف .و الشافعي و أصحابه ، و قالت طائفة : تجوز شهادته في الشيء اليسير روينا ذلك من طريق إبراهيم النخعي قال : كانوا يجيزون شهادة الاعمى في الشيء الخفيف ( 2 ) و قالت طائفة : لا تقبل في شيء أصلا الا في الانساب و هو قول زفر رويناه من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبى حنيفة و لا يعرف أصحابه هذه الرواية ، و قالت طائفة : لا تقبل جملة روينا ذلك عن على بن أبى طالب : و عن اياس بن معاوية و عن الحسن . و النخعى أنهما كرها شهادة الاعمى ، و قال أبو حنيفة : لا تقبل في شيء أصلا لا فيما عرف قبل العمي و لا فيما عرف بعده قال أبو محمد : أما من أجازه في الشيء اليسير دون الكثير فقول في غاية الفساد لانه لا برهان على صحته و ما حرم الله تعالى من الكثير الا ما حرم من القليل و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من اقتطع بيمينه مال مسلم و لو قضيبا من أراك أوجب الله له النار ) و أيضا لانه ليس في العالم كثير الا بالاضافة إلى ما هو أقل منه و هو قليل بالاضافة إلى ما هو أكثر منه فهو قول لا يعقل فسقط ، و أما من قبله في الانساب فقط فقسمة فاسدة فانه لا يعرف الانساب الا من حيث يعرف المخبرين بغير ذلك و المشهدين له منهم فقط فبطل هذا القول ايضا ، و أما من لم يقبله لا فيما عرف قبل العمي و لا بعده فقول فاسد لا برهان على صحته أصلا ، و لا فرق بين ما عرفه في حال صحته و بين ما عرفه الصحيح و تمادت صحته و بصره ، فان قيل : هو قول روى عن على بن أبى طالب قلنا : هذا كذب ما جاء قط عن على انه قال : لا يقبل1 - في النسخة رقم 14 ما علمنا ( 3 ) في النسخة رقم 14 اللطيف